تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
أجرة المثل باعتراف المالك . وهذا ( 1 ) هو الذي اختاره المصنّف في بعض تحقيقاته ( 2 ) . هذا ( 3 ) إذا وقع الاختلاف بعد انقضاء مدّة لها ( 4 ) اجرة عادة ، أو ما ( 5 ) يدّعي كونها ( 6 ) مدّة الإجارة ، أمّا قبله ( 7 ) فالقول قول الراكب ( 8 ) في نفي الإجارة ، وتستردّ العين ( 9 ) .
شرح
( 1 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو التحالف . يعني أنّ ما قوّاه الشارح رحمه اللّه هنا هو ما قد اختاره المصنّف رحمه اللّه أيضا في بعض تحقيقاته . ( 2 ) الضمير في قوله « تحقيقاته » يرجع إلى المصنّف . ( 3 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو القول بالتحالف وتقوية الشارح له . يعني أنّ التحالف إنّما مجراه هو فرض الاختلاف بين المالك والراكب بعد انقضاء مدّة لها اجرة عادة ، أو فرض انقضاء مدّة هي مدّة الإجارة ، وأمّا إذا كان الاختلاف قبل ذلك فالقول قول الراكب في نفي الإجارة ، ويجب إذا ردّ الدابّة إلى صاحبها . ( 4 ) الضمير في قوله « لها » يرجع إلى المدّة . ( 5 ) عطف على قوله « مدّة » ، وفاعل قوله « يدّعي » هو الضمير العائد إلى المالك . أي بعد انقضاء مدّة يدّعي المالك كونها مدّة الإجارة . ( 6 ) أي كون المدّة المنقضية مدّة الإجارة . ( 7 ) الضمير في قوله « قبله » يرجع إلى الانقضاء . ( 8 ) أي يقدّم قول الراكب في نفي الإجارة . ( 9 ) أي تستردّ الدابّة المركوبة إلى مالكها .