تدفعه ( 1 ) ، وحمل ( 2 ) على الضمان مجازا ، لشبهه ( 3 ) بالبيع في المعاوضة ، أو على فساد البيع ( 4 ) ، للربا وغيره ، فيكون الدفع ( 5 ) مأذونا فيه من البائع في مقابلة ( 6 ) ما دفع ( 7 ) ، ويبقى الباقي لمالكه ( 8 ) .
شرح
على لزوم الوفاء بالعقد ، ففي المقام إذا جرى عقد البيع بالنسبة إلى الدين وجب على المديون أن يؤدّي إلى المشتري تمام الدين الذي استقرّ على ذمّته لا ما أدّاه المشتري إلى البائع .
( 1 ) الضمير الملفوظ في قوله « تدفعه » يرجع إلى العمل بالمضمون .
( 2 ) أي حمل لفظ « اشترى » في قول الراوي في الرواية المذكورة « رجل اشترى دينا على رجل . . . إلخ » مجازا . يعني أنّ الرجل تضمّن دينا استقرّ على ذمّة رجل آخر ، وعلاقة المجاز هي المشابهة بين البيع والضمان أعني المعاوضة .
( 3 ) الضمير في قوله « لشبهه » يرجع إلى الضمان . يعني أنّ الاشتراء الوارد في الرواية حمل على الضمان مجازا ، لمشابهته للبيع من حيث المعاوضة .
( 4 ) يعني حمل مضمون الرواية على فساد البيع من جهة لزوم الربا أو سائر جهات بطلان العقد ، فيكون المديون مأذونا من جانب البائع أن يدفع إلى المشتري ما دفع المشتري إلى البائع ، فيبقى الباقي في ملك مالكه .
( 5 ) يعني أنّ الدفع إلى المشتري الذي ارتكبه المديون يكون مأذونا فيه من البائع .
( 6 ) يعني أنّ دفع المديون مقدارا من الدين إلى المشتري إنّما هو في مقابل ما دفع المشتري إلى البائع بسبب ذاك البيع الفاسد .
( 7 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المشتري .
( 8 ) الضمير في قوله « لمالكه » يرجع إلى الباقي . يعني أنّ الباقي من الدين يتعلّق بمالكه ، وهو صاحب الدين .