[ بيع الدين بزيادة ونقيصة ]
( وبزيادة ( 1 ) ) عن قدره ( ونقيصة إلّا أن يكون ربويّا ) ، فتعتبر المساواة .
( ولا يلزم المديون أن يدفع إلى المشتري ( 2 ) إلّا ما دفع المشتري ) إلى البائع ( على رواية ( 3 ) محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام ) ، وقريب منها ( 4 ) رواية أبي حمزة عن الباقر عليه السّلام .
شرح
بيع الدين بزيادة ونقيصة
( 1 ) عطف على قوله في الصفحة 31 « بحالّ » . يعني يصحّ بيع الدين في مقابل زيادة عن مقداره أو نقيصة كذلك بشرط عدم كونه من الأجناس الربويّة ، مثلا إذا كان الدين مائة بيضة جاز بيعها في مقابل مائة وعشرين بيضة أو في مقابل تسعين منها ، بخلاف ما إذا كان الدين مائة منّ حنطة ، فلا يجوز بيعها بالأزيد منها ولا بالأنقص ، للزوم الربا ، ففي مثل الحنطة لا يجوز المعاوضة إلّا بالمساوي .
( 2 ) المراد من « المشتري » هو الذي يبيع صاحب الدين حقّه منه ، مثل ما إذا كان الدين لزيد على ذمّة عمرو مائة دينار فباعها من بكر بتسعين دينارا ، إذا لا يجب على المديون أن يدفع إلى بكر إلّا التسعين .
( 3 ) يعني أنّ الحكم المذكور مستند إلى رواية محمّد بن الفضيل المنقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن الفضيل قال : قلت للرضا عليه السّلام : رجل اشترى دينا على رجل ، ثمّ ذهب إلى صاحب الدين ، فقال له : ادفع إليّ ما لفلان عليك فقد اشتريته منه ، قال : يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين ، وبرئ الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه ( الوسائل : ج 13 ص 100 ب 15 من أبواب الدين والقرض من كتاب التجارة ح 3 ) .
( 4 ) يعني أنّ القريب من الرواية المذكورة الدالّة على دفع المدين إلى المشتري ما دفعه