تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
من صحّته ( 1 ) ، لأنّ الشرط إمكانه ( 2 ) في الجملة لا حالة البيع ( 3 ) . ولا فرق في بيعه ( 4 ) بالحالّ بين كونه مشخّصا ومضمونا على الأقوى ( 5 ) ، للأصل ، وعدم صدق اسم الدين عليه . ( لا بمؤجّل ( 6 ) ) ، لأنّه بيع دين بدين . وفيه ( 7 ) نظر ، لأنّ الدين الممنوع منه ما كان عوضا حال كونه دينا
شرح
لا يمنع من صحّة هذا البيع ؟ فأجاب بأنّ المعتبر في البيع هو إمكان القبض ولو في المستقبل . ( 1 ) الضمير في قوله « صحّته » يرجع إلى البيع . ( 2 ) أي إمكان القبض إجمالا . ( 3 ) أي لا يشترط إمكان القبض حين عقد البيع . ( 4 ) الضمير في قوله « بيعه » يرجع إلى الدين ، وفي قوله « كونه » يرجع إلى الحالّ . يعني لا فرق في الحكم بصحّة بيع الدين بالحالّ بين كون الحالّ مشخّصا ومعيّنا - كما إذا باع الدين في مقابل هذا الدينار - وبين عدم كونه مشخّصا مثل بيع الدين في مقابل دينار كلّيّ في الذمّة . ( 5 ) فإنّ الأقوى عند الشارح رحمه اللّه هو جواز بيع الدين في مقابل الحالّ ولو كان غير مشخّص ، لعدم صدق بيع الدين بالدين على ما في المقام ، ولأصالة الصحّة إذا لم يوجد دليل على خلافها . ( 6 ) أي لا يجوز بيع الدين في مقابل مال لا يكون حالّا . ( 7 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى التفصيل المذكور ، وهو أن يقال بصحّة بيع الدين بالحالّ ، سواء كان معيّنا أو مضمونا ، وبعدم صحّة البيع إذا كان الثمن مالا مؤجّلا ، وأورد الشارح رحمه اللّه على التفصيل المذكور أنّ المانع من صحّة بيع الدين بالدين هو ما