وكذا لو اصطلحا ( 1 ) على ما في الذمم بعضا ببعض وفاقا ( 2 ) للمصنّف في الدروس .
[ بيع الدين بحالّ ]
( ويصحّ بيعه ( 3 ) بحالّ ) وإن لم يقبض ( 4 ) من المديون ( 5 ) وغيره ، حالّا ( 6 ) كان الدين أم مؤجّلا .
ولا يمنع ( 7 ) تعذّر قبضه حال البيع
شرح
ب : المحتال ، وهو الذي يقبل الحوالة .
ج : المحال عليه ، وهو الذي يحيل المحيل المحتال عليه .
( 1 ) من الصلح من باب الافتعال صارت تاؤه المنقوطة طاء مشالة للقاعدة التي ذكروها في الصرف . يعني وكذا يصحّ التقسيم بحيلة شرعيّة أخرى بأن يصالح كلّ من الشريكين على حقّه الثابت في ذمّة أحد المديونين بحقّ صاحبه الثابت في ذمّة المديون الآخر .
( 2 ) فإنّ المصنّف رحمه اللّه صحّح هذا التقسيم في كتابه ( الدروس ) .
بيع الدين بحالّ
( 3 ) الضمير في قوله « بيعه » يرجع إلى الدين . يعني يجوز بيع الدين في مقابل الحالّ قبل قبض الدين ، مثلا إذا كانت في ذمّة زيد لعمرو عشرة دنانير إلى شهر فيبيعه عمرو زيدا أو غيره في مقابل تسعة دنانير حالّة .
( 4 ) أي وإن لم يقبض الثمن الحالّ .
( 5 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « بيعه » . يعني يجوز بيع الدين في مقابل الحالّ من المديون أو من غيره .
( 6 ) بأن لا يكون الدين مؤجّلا .
( 7 ) جواب عن إشكال ، وهو أنّ عدم إمكان قبض المثمن - وهو الدين المؤجّل - كيف