( ولا من ) الحجّ ( المندوب إذا استوت نفقته ( 1 ) ) حضرا وسفرا .
وفي حكم استواء النفقة ما لو تمكّن في السفر من كسب يجبر الزائد ( 2 ) بحيث لا يمكن فعله في الحضر .
[ انعقاد يمين السفيه وتكفيره بالصوم ]
( وتنعقد يمينه ( 3 ) ) لو حلف ، ( ويكفّر بالصوم ) لو حنث ، لمنعه ( 4 ) من التصرّف الماليّ .
ومثله ( 5 )
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « نفقته » يرجع إلى السفيه . يعني لا يمنع السفيه من الحجّ المندوب إذا ساوت نفقته حضرا وسفرا .
( 2 ) بأن يقدر السفيه في سفر الحجّ على كسب يجبر زيادة نفقته في السفر عن نفقته في الحضر .
انعقاد يمين السفيه وتكفيره بالصوم
( 3 ) الضمير في قوله « يمينه » يرجع إلى السفيه .
( 4 ) يعني أنّ السفيه محجور عليه وممنوع من التصرّفات الماليّة ، فلو حلف وحنث وجب عليه من الكفّارات ما ليس بمال ، وهو الصوم .
إيضاح : اعلم أنّ كفّارة حنث اليمين - كما تقدّم في كتاب الكفّارات - هي الجامع للكفّارة المخيّرة والمرتّبة ، كما قال : « كفّارة اليمين ، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مخيّرة بين الثلاث ، فإن عجز فصيام ثلاثة أيّام » ، فالأخير يترتّب على ما تقدّم عند العجز .
والحاصل أنّ السفيه للحجر عليه ومنعه من التصرّفات الماليّة يجب عليه صوم ثلاثة أيّام لو حنث يمينه .
( 5 ) الضمير في قوله « مثله » يرجع إلى اليمين ، وكان عليه أن يأتي بضمير المؤنّث ، لأنّ