( والدرهم منه بثمانية ( 1 ) عشر درهما )
شرح
القمّاط عن شيخ كان عندنا قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : لأن أقرض قرضا أحبّ إليّ من أن أتصدّق بمثله ، وكان يقول : من أقرض قرضا وضرب له أجلا فلم يؤت به عند ذلك الأجل كان له من الثواب في كلّ يوم يتأخّر عن ذلك الأجل بمثل صدقة دينار واحد في كلّ يوم ( الوسائل : ج 13 ص 87 ب 6 من أبواب الدين والقرض من كتاب التجارة ح 1 ) .
الثانية : محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الفضيل قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : ما من مسلم أقرض مسلما قرضا حسنا يريد به وجه اللّه إلّا حسب له أجرها كحساب الصدقة حتّى يرجع إليه ( المصدر السابق : ح 2 ) .
الثالثة : محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جابر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : من أقرض مؤمنا قرضا ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة ، وكان هو في صلاة من الملائكة حتّى يؤدّيه ( المصدر السابق : ح 3 ) .
( 1 ) الباء في قوله « بثمانية عشر » تكون للمقابلة . يعني أنّ الدرهم من القرض يقابل ثمانية عشر درهما من الصدقة ، وهو مضمون رواية منقولة في كتاب الوسائل هي هذه :
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هيثم الصيرفيّ وغيره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : القرض الواحد بثمانية عشر ، وإن مات حسبتها من الزكاة ( المصدر السابق : ح 4 ) .
والرواية الأخرى في فضله منقولة أيضا في كتاب الوسائل :
وفي ( عقاب الأعمال ) بالإسناد عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله في حديث قال : ومن أقرض أخاه المسلم كان له بكلّ درهم أقرضه وزن جبل أحد من جبال رضوى وطور سيناء حسنات ، وإن رفق به في طلبه تعدّى ( جاز ) به على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب ، ومن شكا عليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرّم اللّه عزّ وجلّ عليه الجنّة يوم يجزي المحسنين ( المصدر السابق : ص 88 ح 5 ) .