تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 9

مساهمون:

ص٩

[ القسم الأوّل : القرض ]

( الأوّل ( 1 ) : القرض ) بفتح القاف وكسرها ،

[ تمهيد ]

وفضله ( 2 ) عظيم ،
شرح
القرض تمهيد ( 1 ) يعني أنّ القسم الأوّل من القسمين المبحوث عنهما في هذا الكتاب هو القرض . القرض والقرض ، ج قروض : ما تعطيه غيرك من المال بشرط أن يعيده لك بعد أجل معلوم ( المنجد ) . ولا يخفى أنّ الدين أعمّ من القرض ، لشموله ما يجب بالجنايات والأروش ، بخلاف القرض ، فإنّه عبارة عن مال يؤخذ بقصد إرجاعه في أجل مسمّى ، ولا يشترط فيه النيّة ولا القربة وإن كانتا موجبتين لكماله . ( 2 ) الضمير في قوله « فضله » يرجع إلى القرض . يعني أنّ فضل إعطاء القرض يكون عند اللّه عزّ وجلّ عظيما . الأخبار الواردة في استحباب الإقراض من الروايات الدالّة على ثواب الإقراض ما نقلت في كتاب الوسائل ، ننقل ثلاثا منها : الأولى : محمّد بن عليّ بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) بإسناده عن محمّد بن حباب