[ القسم الأوّل : القرض ]
( الأوّل ( 1 ) : القرض ) بفتح القاف وكسرها ،
[ تمهيد ]
وفضله ( 2 ) عظيم ،
شرح
القرض تمهيد
( 1 ) يعني أنّ القسم الأوّل من القسمين المبحوث عنهما في هذا الكتاب هو القرض .
القرض والقرض ، ج قروض : ما تعطيه غيرك من المال بشرط أن يعيده لك بعد أجل معلوم ( المنجد ) .
ولا يخفى أنّ الدين أعمّ من القرض ، لشموله ما يجب بالجنايات والأروش ، بخلاف القرض ، فإنّه عبارة عن مال يؤخذ بقصد إرجاعه في أجل مسمّى ، ولا يشترط فيه النيّة ولا القربة وإن كانتا موجبتين لكماله .
( 2 ) الضمير في قوله « فضله » يرجع إلى القرض . يعني أنّ فضل إعطاء القرض يكون عند اللّه عزّ وجلّ عظيما .
الأخبار الواردة في استحباب الإقراض من الروايات الدالّة على ثواب الإقراض ما نقلت في كتاب الوسائل ، ننقل ثلاثا منها :
الأولى : محمّد بن عليّ بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) بإسناده عن محمّد بن حباب