أمره ( 1 ) ( حتّى يعلم حاله ) فإن علم له ( 2 ) مال أمر بالوفاء ، فإن امتنع باشره القاضي ولو ببيع ماله إن كان مخالفا للحقّ ( 3 ) . وإن علم عدم المال أو لم يف الموجود بوفاء الجميع أطلق ( 4 ) بعد صرف الموجود .
[ الإنكار ]
( وأمّا الإنكار ( 5 ) فإن كان الحاكم عالما ) بالحقّ ( قضى بعلمه ( 6 ) ) مطلقا ( 7 ) على أصحّ القولين ( 8 ) . ولا فرق بين
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « أمره » يرجع إلى مدّعي الإعسار ، وكذلك الضمير في قوله « حاله » .
( 2 ) كما إذا علم الحاكم بأنّ لمدّعي الإعسار مال .
( 3 ) كما إذا كان الحقّ عليه دنانير وعلم الحاكم بأنّ له دابّة أو غنم أو غير ذلك فيبيعها الحاكم ويؤدي حقّ المدّعي .
( 4 ) أي أطلق الحاكم المدّعي للإعسار عن الحبس بعد أن يصرف المال الموجود له في أداء حقّ المدّعي .
( 5 ) عطف على قوله « فالإقرار يمضي مع الكمال » . وهذه هي الحالة الثانية من الحالات المذكورة في حقّ المدّعى عليه ، بأن كان منكرا لمّا ادّعى عليه المدّعي من الحقّ .
( 6 ) الضمير في قوله « بعلمه » يرجع إلى الحاكم .
( 7 ) سواء كان علم القاضي من حقوق اللّه تعالى أو حقوق الآدميّين .
( 8 ) إشارة إلى الخلاف بين الفقهاء في أنّ الحاكم هل يجوز له الحكم بعلمه مطلقا أم لا ؟ ففيه قولان .
من حواشي الكتاب : المشهور أنّ الحاكم يحكم بعلمه مطلقا إماما كان أو غيره من الحكّام في جميع الأحكام من الأموال والحدود وغير ذلك ، سواء كان من -