خامسة ( 1 ) تخيّر في الساقطة ، ويجوز ( 2 ) أن يجعل لها ( 3 ) قسطا يتخيّر في كميّته ( 4 ) ، وفي ليلة ( 5 ) آخر جمعة عشرون بصلاة عليّ عليه السّلام ، وفي ليلة آخر سبت عشرون بصلاة فاطمة ( 6 ) عليها السّلام . وأطلق تفريق الثمانين على الجمع مع وقوع عشرين منها ليلة السبت تغليبا ( 7 ) ، ولأنّها عشية جمعة تنسب إليها في الجملة ( 8 ) . ولو نقص الشهر ( 9 ) سقطت وظيفة ( 10 ) ليلة الثلاثين ، ولو
شرح
( 1 ) قوله « خامسة » فاعل قوله « اتّفق » والتأنيث في الفاعل والتذكير في فعله لكونه مؤنّثا غير حقيقي ، والحال كان بينهما الفاصل بلفظ « فيه » . والضمير في قوله « فيه » يرجع إلى شهر رمضان . يعني لو اتّفقت الجمعة الخامسة في شهر رمضان ولا يتّفق ذلك إلّا إذا كان أول الشهر في يوم الجمعة ، فإذا سقط التقسيط من إحدى الجمعات فهو مخيّر في اختيار الساقطة .
( 2 ) وهكذا يجوز للمكلّف أن يجعل للجمعة الساقطة مقدارا من الصلاة المقسّطة .
( 3 ) الضمير في قوله « لها » يرجع إلى الساقطة .
( 4 ) الضمير في « كمّيته » يرجع إلى القسط . يعني يجعل لها أيّ مقدار منها شاء .
( 5 ) عطف على قوله « في كلّ يوم جمعة » . يعني فتصلّى أيضا في ليلة آخر جمعة من الشهر عشرون ركعة ، لكنّ الجملة اسمية . قوله « عشرون » مبتدأ مؤخّر خبره قوله « في ليلة آخر جمعة » .
( 6 ) أي تصلّى العشرون ركعة بصورة صلاة فاطمة عليها السّلام وقد ذكرناها آنفا .
( 7 ) يعني أنّ المصنّف أطلق تقسيم الركعات الثمان على الجمع ، والحال تقع العشرون منها في ليلة السبت من آخر الشهر للتغليب ، لأنّ الستّين تقع في الجمعات والعشرين في ليلة السبت .
( 8 ) بمعنى أنّ ليلة السبت أيضا تنسب إلى الجمعة لكونها عشيّته .
( 9 ) بأن كان شهر رمضان تسعة وعشرين يوما ونقص يوما واحدا .
( 10 ) المراد من الوظيفة الساقطة هو الركعات الثلاثون التي قال في تقسيم ألف ركعة :
« وفي العشر الأخيرة ثلاثون » فتسقط الثلاثون ركعة ولا قضاء لها .