[ تسقط ) الجمعة عن طوائف ]
( وتسقط ) الجمعة ( عن المرأة ) ( 1 ) والخنثى للشكّ في ذكوريّته التي هي شرط الوجوب ، ( والعبد ) وإن كان مبعّضا ، واتّفقت ( 2 ) في نوبته مهايا ( 3 ) ، أم مدبّرا ( 4 ) ، أم مكاتبا لم يؤد جميع مال الكتابة ، ( والمسافر ) ( 5 ) الذي يلزمه القصر في سفره ، فالعاصي به ( 6 ) وكثيره ، وناوي إقامة عشرة كالمقيم ( 7 ) ، ( والهمّ ) ( 8 ) وهو الشيخ الكبير الذي يعجز عن حضورها ( 9 ) ، أو يشقّ عليه
شرح
( 1 ) بمعنى أنّ المرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة كما ذكرنا بعدم انعقاد الجمعة بوجود العدد المذكور بالمرأة ، لكن لو تمّ العدد بوجود الرجال وحضرت المرأة للجمعة فلا مانع من حضورها وكون الجمعة مسقطة لوجوب صلاة الظهر في حقّها أيضا .
( 2 ) أي اتّفقت صلاة جمعة العبد في يوم توافقا مع مولاه بكونه للعبد المبعّض مثلا كان نصفه حرّا ونصفه مملوكا توافقا بكون يوم لمولاه ويوم لنفسه فاتّفقت الجمعة في يومه .
( 3 ) مهايا - بصيغة اسم المفعول من هايا يهايّ مهاياة ، وزان ضارب يضارب ، واسم المفعول مهايا وزان مضاربا - بمعنى التوافق والتسالم على شيء بين الشخصين .
( 4 ) عطف على « مبعّضا » . يعني لا تجب الجمعة على العبد المدبّر ، وهو الذي قال المولى في حقّه : هو حرّ دبر وفاتي .
( 5 ) يعني وتسقط الجمعة عن المسافر الذي تكون صلاته قصرا .
( 6 ) الضميران في « به » و « كثيره » يرجعان إلى السفر . يعني المسافر الذي كان سفره معصية أو كان كثير السفر فلا تسقط الجمعة عنهما .
( 7 ) هذا خبر للمبتدءات المذكورة ، وهو قوله « فالعاصي به ، وكثيرة ، وناوي إقامة عشرة » . يعني أنّ هؤلاء من المسافرين تجب عليهم الجمعة .
( 8 ) بالجرّ ، عطفا على المسافر . يعني وتسقط الجمعة عن شخص همّ ، والهمّ - بكسر الهاء وسكون الميم المشدّدة - : النحيف الرقيق ، الشيخ الفاني كأنّه قد ذاب من الكبر ، جمعه أهمام . ( المنجد ) .
( 9 ) أي الجمعة . يعني تسقط الجمعة عن الشيخ الذي لا يقدر على الحضور للجمعة أو يوجب حضوره مشقّة له .