الذي يمكن الاغتراف ( 1 ) منه ، لدفع النجاسة الوهميّة أو تعبّدا ( 2 ) .
ولا يعتبر ( 3 ) كون الماء قليلا ، لإطلاق النصّ ( 4 ) ، خلافا للعلّامة حيث اعتبره ( 5 ) .
شرح
فيه ، وإلّا فلا يستحبّ الغسل لليدين إلّا قبل الشروع في أفعال الوضوء .
( 1 ) من اغترف الماء بيده : أخذه بها ( المنجد ) .
والضمير في قوله « منه » يرجع إلى الإناء .
( 2 ) بمعنى كون استحباب غسل اليدين قبل الوضوء مستندا إلى محض التعبّد لأمر الشارع لا لإزالة النجاسة المتوهّمة عنهما ، فيستحبّ الغسل ولو مع تحقّق القطع بطهارة اليدين .
( 3 ) يعني لا يعتبر في استحباب غسل اليدين قبل الوضوء كون الماء قليلا ، بل لو توضّأ بماء الكرّ أو الجاري أيضا استحبّ غسل اليدين قبله .
( 4 ) النصّ المطلق منقول في كتاب الوسائل :
محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قال الصادق عليه السّلام : اغسل يدك من البول مرّة ، ومن الغائط مرّتين ، ومن الجنابة ثلاثا ( الوسائل : ج 1 ص 301 ب 27 من أبواب الوضوء من كتاب الطهارة ح 4 ) .
( 5 ) الضمير الملفوظ في قوله « اعتبره » يرجع إلى كون الماء قليلا . يعني أنّ العلّامة رحمه اللّه اعتبر في الاستحباب قلّة الماء ، فلو توضّأ بماء الكرّ أو الجاري لم يستحبّ غسل اليدين قبل الوضوء .
* * *