الغائط لا من مطلق الحدث كالريح على المشهور ( 1 ) .
وقيل : من الأوّلين ( 2 ) مرّة ، وبه قطع في الذكرى .
وقيل : مرّة في الجميع ( 3 ) ، واختاره المصنّف في النفليّة ، ونسب التفصيل ( 4 ) إلى المشهور ، وهو الأقوى .
ولو اجتمعت الأسباب تداخلت إن تساوت ( 5 ) ، وإلّا دخل الأقلّ تحت الأكثر ( 6 ) .
وليكن الغسل ( قبل إدخالهما ( 7 ) الإناء ) . . .
شرح
( 1 ) فعلى المشهور لو بطل الوضوء بخروج الريح فأراد المتوضّئ الوضوء بعده لم يستحبّ غسل اليدين مرّتين .
( 2 ) المراد من « الأوّلين » هو النوم والبول . يعني يستحبّ غسل اليدين منهما مرّة ومن الغائط مرّتين على هذا القول .
( 3 ) فعلى هذا القول يستحبّ غسل اليدين مرّة واحدة من الأحداث الثلاثة المذكورة ، واختار المصنّف هذا القول في كتابه ( النفليّة ) .
( 4 ) يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه نسب القول بالتفصيل - وهو استحباب الغسل مرّة من حدث النوم والبول ومرّتين من حدث الغائط - إلى المشهور ، وقد قوّى الشارح رحمه اللّه هذا التفصيل .
( 5 ) كما لو عرض للمكلّف النوم والبول ، فإنّهما متساويان في استحباب الغسل مرّة واحدة كما هو أحد الأقوال الماضية .
( 6 ) كما إذا عرض للمكلّف الغائط والبول ، فلا يستحبّ الغسل إلّا مرّتين ، لدخول استحباب الغسل مرّة من البول في الغسل مرّتين من الغائط كما هو أحد الأقوال الماضية .
( 7 ) هذا الشرط إنّما هو فيما إذا كان الإناء الذي يتوضّأ بمائه بحيث يمكن إدخال اليدين