وليقعد قعدة بين الخُطبتَين ، ويجهر بالقراءة ويقنت في الركعة الأولى منهما قبل الركوع « 1 » .
صحيحة زرارة
قال : حثّنا أبو عبد اللَّه عليه السّلام على صلاة الجمعة حتّى ظننت أنّه يريد أن نأتيه ، فقلت : نغدو عليك ؟ فقال : لا ، إنما عنيت عندكم « 2 » .
صحيحة زُرارة
قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : على مَن تجب الجمعة ، قال : على سبعة نفر من المسلمين ، ولا جمعة لأقلّ من خمسة أحدهم الإمام ، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمَّهم بعضهم وخطبهم « 3 » .
موثّقة ابن بُكير عن زُرارة عن عبد الملك عن أبي جعفر عليه السّلام
قال : قال : مثلك يهلك ولم يصلّ فريضة فرضها اللَّه ؟ ! قال : قلت : كيف أصنع ؟ قال : صلّوا جماعة . يعني الجمعة « 4 » .
خبر عمر بن حنظلة
قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : القنوت يوم الجمعة ؟ فقال : أنت رسولي إليهم في هذا ، إذا صلّيتم في جماعة ففي الركعة الأولى ، وإذا صلّيتم وحداناً ففي الرّكعة الثانية « 5 » .
« دعائم الإسلام » عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام أنّه
قال : يجتمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فصاعداً ، وإن كانوا أقلّ من خمسة لم يجتمعوا « 6 »
هامش
( 1 ) - المصدر السابق ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، باب 6 ، ج 5 ، ص 15 ، ح 5 .
( 2 ) - المصدر السابق ، باب 5 ، ص 15 ، ح 1 .
( 3 ) - المصدر السابق ، باب 2 ، ص 8 ، ح 4 .
( 4 ) - المصدر السابق ، باب 5 ، ص 12 ، ح 2 .
( 5 ) - المصدر السابق ، كتاب الصلاة ، أبواب القنوت ، باب 5 ، ج 4 ، ص 903 ، ح 5 .
( 6 ) - مستدرك الوسائل ، ج 6 ص 11 ، ح 6298 / 2 .