حسنة زرارة ،
قال : كان أبو جعفر عليه السّلام يقول : لا تكون الخُطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقلّ من خمسة رهطٍ ، الإمام وأربعة « 1 » .
حسنة محمّد بن مسلم ،
قال : سألته عن الجمعة فقال : أذان وإقامة ، يَخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر . الحديث « 2 » .
صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام
قال : تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على أقلّ من خمسة منهم الإمام وقاضيه والمدّعي حقّاً والمدّعى عليه والشاهدان والّذي يضرب الحدود بين يَدَي الإمام « 3 » .
صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام
قال : صلاة الجمعة فريضة والاجتماع إليها فريضة مع الإمام ، فمن ترك ثلاث جمع ترك ثلاث فرائض ، ولا يترك ثلاث فَرائض من غير عذر ولا علّة إلّا منافق « 4 » .
صحيحة زُرارة عن أبي جعفر عليه السّلام
قال : فرض اللَّه على النّاس من الجمعة إلى الجمعة خمساً وثلاثين صلاة ، منها صلاة واحدة فرضها اللَّه عزّ وجلّ في جماعة ، وهي الجمعة ، ووضعها عن تسعة : عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومَن كان على رأس فرسخَين « 5 » .
صحيحة أبي بصير ومحمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام
قال : إنّ
هامش
( 1 ) - المصدر السابق ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، باب 2 ، ص 7 ، ح 2 .
( 2 ) - المصدر السابق ، باب 25 ، ص 39 ، ح 3 .
( 3 ) - المصدر السابق ، باب 2 ، ص 9 ، ح 9 .
( 4 ) - مصباح الفقيه ، ج 2 ، ص 439 ؛ ووسائل الشيعة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، باب 2 ، ج 5 ، ص 4 ، ح 8 و 12 ، مع إختلاف قليل .
( 5 ) - وسائل الشيعة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، باب 1 ، ج 5 ، ص 2 ، ح 1 .