تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 590

مساهمون:

ص٥٩٠
الشرط فقد عرفت جوابه وأنه قصد النقل بهذا البيع واشتراط هذا الشرط لا ينافيه أي لا ينافي قصده هذا كما هو واضح . ثم إنه قد استدل صاحب الحدائق وبعض آخر على فساد البيع الذي وقع فيه هذا الشرط برواية الحسين بن المنذر الدالة على فساد البيع بهذا الشرط وبرواية علي بن جعفر المروية في قرب الإسناد ، ولكن الظاهر من الرواية كما ذكره المصنف هو بطلان البيع الثاني ويدلنا على ذلك اختلاف أهل المسجد فيه ، وحكمهم بأنه لا يجوز البيع في مكانه ، بل بعد أشهر فإن هذا في البيع الثاني دون الأول والإمام عليه السلام أيضا حكم بجواز البيع الثاني ان كان البيع الأول متحققا بحيث كان المشتري بعده له أن يبيع وله أن لا يبيع ومن البديهي أن مورد البحث كان هو البيع الأول كما هو ظاهر كلام المشهور ، بل صريح كلام بعضهم واذن فالروايتين أجنبيتان عن مورد المسألة وتدلان على بطلان البيع الثاني . ولكن الذي يسهل الخطب أنهما ضعيفتان السند أما الأولى فلحسين ابن المنذر وأما الثاني فلعبد اللّه ابن الحسن فلا تصلحان للمانعية عن صحة البيع الثاني أيضا ، وعليه فمقتضى القاعدة المتصيدة من العمومات الدالة على صحة المعاملات هو صحة البيع الثاني أيضا كما هو واضح .

القول في القبض

قوله : وهو لغة الأخذ مطلقا ، إلخ . أقول :

اختلفت الأقوال في معنى القبض

على ما ذكره المصنف في المتن ولكن الظاهر أن القبض بمعنى واحد فيكون بهذا العنوان شاملا لجميع الموارد وهو ما يكون به ضمان الغاصب وهذا المعنى الواحد عبارة