تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 569

مساهمون:

ص٥٦٩
الثاني في كلامه من أن في الأجل حقا لصاحب الدين ، إلخ ، وفيه أنه وان يقبل الإقالة ولكن ذكرنا فيما سبق أنه لا دليل عليه في مقام الإثبات وان كان ممكنا في مقام الثبوت على أن ثبوت حق للبائع أيضا لا يمنع عن سقوط حق المشتري كما هو واضح .

الثالث : أن الحق وان كان واحدا ولكن قد ثبت ذلك الحق الواحد لكل من البائع والمشتري

وعليه فلا يسقط ذلك بإسقاط المشتري فقط وفيه أولا أن الصغرى ممنوعة إذ ليس هنا الّا حق واحدا ثابت لخصوص المشتري وليس هنا حق للبائع أصلا لعدم الدليل عليه . وبعبارة أخرى أن هذا الحق ثابت بالاشتراط وهو انما بالنسبة إلى خصوص المشتري فقط كما هو الظاهر من المعاملات المؤجلة حيث إن الغرض هو تسهيل الأمر على المشتري بتأخير الثمن كما هو واضح . نعم بناء على هذا فأيضا يسقط ذلك بالإقالة كما التزم به المحقق الثاني أيضا ، نعم يمكن الالتزام بذلك مع مساعدة الدليل عليه كما التزمنا به في ثبوت حق الخيار للورثة على القول به ، فإنه ليس هنا الّا حق واحد ثابت لمجموع الورثة .

الرابعة : ما ذكره العلامة من أن الأجل صفة تابعة لا يفرد بالإسقاط

إلخ ، وقد تقدم جوابه فراجع .

الوجه الخامس : ما ذكره المصنف ( ره )

من أن الحق وان كان واحدا وثابتا لخصوص المشتري دون البائع ولكن مرجع التأجيل في البيع إلى أن البائع قد أسقط حق المطالبة ومن الواضح أن الزائل لا يعود وعليه فإسقاط المشتري حق التأجيل وعدمه سيان من هذه الجهة كما هو واضح ثم قاس ذلك بأنه لو شرط في العقد التبري من عيوب لم يسقط هذا الشرط بإسقاطه بعد العقد بأن التزم بالصحة ولم تعد العيوب مضمونة كما كانت