في المتن لعدم وصول النوبة إليه ، حتى يستشكل فيه بما ذكرناه سابقا من عدم كون الاستصحاب جاريا في الشبهات الحكمية وغير ذلك من المناقشات .
قوله : مسألة : لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة بلا خلاف .
أقول : إذا فسخ ذو الخيار العقد فلا شبهة في كون العين مضمونة لصاحبها على الفاسخ إذا فرّط في إعلان صاحبها وجعله متمكنا في أخذ ماله عرفا فان يده ح يد ضمان من حيث البقاء وان لم يكن كذلك من حيث الحدوث وبناء العقلاء أيضا على ذلك وأما إذا جعل صاحبه متمكنا من الأداء بإعلانه إياه ونحو ذلك لا يكون ذلك ضامنا عليه فان يده أمانة شرعية كما هو واضح .
وأما المفسوخ عليه فهل يكون ضامنا لمال الفاسخ أو لا ، فقد ذكر شيخنا الأستاذ أنه يكون ضمانه عليه لدليل اليد وذلك فان المستفاد من من الدليل أن كون مال الغير تحت استيلاء شخص يقتضي أن يكون ضمانه عليه الّا أن يتحقق رافعه ولم يؤخذ مال الغير عنوانا للمأخوذ حتى يقال إنه حين الأخذ لم يكن مال غيره فلا يشمله قوله على اليد ما أخذت ، بل اعتبر بالقرينة العقلية موضوع الحكم يوجب الأداء ولا شبهة أنه حين الحكم بوجوب الأداة هذا العنوان موجود لأنه في هذا الحين مال الغير وان لم يكن حين الأخذ كك .
وبالجملة المال المقبوض إذا طرأ عليه عنوان مال الغير يترتب عليه الضمان كما أنه لو خرج عن هذا العنوان يرتفع عنه الضمان .
ولكن ير عليه : - أولا : أن على اليد ما أخذت حتى تؤدى رواية نبوية مروية من طرق العامة فلا يمكن المساعدة على صحتها كما تقدم سابقا .