تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
إلى البائع كما إذا كان مال أحد تحت يد أجنبي أما بعنوان الغصب أو بعنوان الأمانة فمات المالك فإنه لا بد أن يعطى ذلك إلى وارثه وهكذا لو كانت ذمته مشغولة لأحد لأجل إتلاف ماله ثم مات المالك فإنه يجب عليه أن يعطى بدله لوارثه والمقام أيضا كك كما هو واضح . واذن فخيار للمفسوخ عليه أن يتخيّر بين الرجوع إلى الفاسخ أو المتلف ثم إنه لا يفرق في الحكم بالتخيير بين القول بأن ضمان المتلف بقيمة يوم التلف أو أعلى القيم ، أو قيمة يوم المطالبة ، فإنه إذا قلنا بقيمة يوم التلف مع كونه زائدا عن قيمة يوم الفسخ ، والمطالبة ، يعتبر من حين الفسخ اشتغال ذمة المتلف بذلك القيمة ولا يلزم من ذلك أن نقول يتعين الرجوع إلى الفاسخ والّا لزم أن يكون الزائد عن قيمة يوم الفسخ للفاسخ كما هو واضح . نعم ، فرق بين الرجوع إلى المتلف والفاسخ فإنه ان رجع إلى الفاسخ فيرجع الفاسخ إلى المتلف وان رجع إلى المتلف فلا يرجع المتلف إلى أحد لاستقرار الضمان عليه كما هو واضح ، ومن هنا ظهر أنه لا وجه لقياس المقام ببيع ذي الخيار المبيع من شخص آخر في زمان الخيار فإنه بعد الفسخ لا يرجع البائع إلى المشتري الثاني لعدم اشتغال ذمته فعلا ببدل العين التالفة حتى ينتقل ذلك إلى البائع بقاء ، نعم يصح قياسه بباب تعاقب الأيدي في الغصب مع تلف العين المغصوبة كما هو واضح .

قوله : مسألة ومن أحكام الخيار ما ذكره في التذكرة فقال لا يجب على البائع تسليم المبيع ولا على المشتري تسليم الثمن في زمان الخيار .

أقول : أن هنا فرعان : -

الأول : أنه لا يجب على البائع تسليم المبيع في زمان إذا لم يسلم المشتري الثمن

وذلك من جهة الشرط الضمني فإن العقلاء بانون على اشتراط
مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 538 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي