تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
أم لا كخيار المجلس وغيره وكذلك خيار الرؤية والعيب والغبن فلا شبهة في صدق الشرط على جميع ذلك وعليه فمقتضى الرواية أن يكون التلف في زمن أىّ خيار من مال من لا خيار له ، وان كان غير خياري الحيوان والشرط وان قلنا إن المراد من الشرط المذكور في الرواية هو العهد بأن يراد منه خصوص الشرط في خيار الحيوان المجعول للشارع أو خصوص الشرط الثابت في خيار الشرط الثابت بجعل المتعاقدين فلا تشمل الرواية لغير خياري الحيوان والشرط ولكن الظاهر هو الثاني ، فإن الظاهر أن اللام في قوله عليه السلام حتى ينقض الشرط إشارة إلى الشرط المعهود في خيار الحيوان وهذا ظاهر لو كانت النسخة حتى ينقض شرطه ، فان الضمير يرجع إلى الحيوان ، ومن هنا يتضح الحال من قوله عليه السلام ان كان بينهما شرط أياما فإنه وان لم يكن مصحوبا باللام ولا ملحوقا بالضمير الّا أن المراد منه هو الشرط الذي الشرط باللام الداخل فيه أي الشرط المعهود كما تقدم فإنهما قد ورد في رواية واحدة فيكون ما هو المراد من مصحوب اللام هو المراد من الخالي منه ، وكيف كان فإرادة الطبيعة منهما خلاف الظاهر من الرواية ، فإن محط الكلام في الرواية هو الشرط في بيع الحيوان والشرط الذي جعل بجعل المتعاقدين على أنه مع الغض عن ذلك أن قوله عليه السلام ان كان بينهما شرط أياما معدودة ظاهر في خياري الحيوان ، والشرط بحيث يكون المراد من القيد أعني أياما معدودة هو القيد الاحترازى فلا نريد أن نتمسك بالمفهوم حتى يستشكل فيه بعدم حجية مفهوم الوصف بل نقول إن مقتضى الظاهر أن قيد الأيام قيد احرازى بمعنى ان الموضوع من الأول مضيق بما إذا كان الشرط أياما معدودة بحيث يكون محدودا من الأخير فالحكم ثابت على هذا الموضوع المضيق ولا شبهة أن الشرط أياما معدودة ومحدودا من الآخر لا يكون إلا في خيار الحيوان الذي إلى ثلاثة