تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
يتحقق الغبن وظهور كل من العوضين على الصفة المرئية في خيار الرؤية وعدم تعيب المبيع في خيار العيب ، وإذا كان هذا الشرط الضمني موجودا فيثبت من تخلفه الخيار أي خيار تخلّف الشرط وحيث إن هذا الشرط موجود من الأول من المتعاملين فيكون الخيار أيضا ثابتا من الأول كما هو واضح . نعم ، زمان ظهور الغبن وتحقق تأخير الثمن وظهور المبيع على غير الوصف السابق هو زمان ظهور الخيار لا زمان ثبوته كما هو واضح . نعم ، قد يوجد الخيار بعد تحقق العقد بزمان بحيث لم يكن هنا خيار من الأول كما إذا باع شيئا من شخص بثمن مؤجل أو نقد فرضي بتأخيره إلى مدة فعرض الحجر لفلس على المشتري في أثناء المدة وصار مفلسا ومحجورا بحكم الحاكم وتعلق حق الغرماء فإنه ح يثبت الخيار للبائع من زمان عروض الحجر فيكون مخيرا في فسخ العقد وأخذ عين ماله لوجود النص الخاص في المقام وهذا هو الذي ذكرناه سابقا وقلنا إن البائع أولى بالعين المبيعة من بقية الديان والغرماء وأما في غير هذا المورد من الموارد لا نعرف موردا يكون الخيار موجودا بعد زمان من حين تحقق العقد بل هو موجود من الأول لوجود مقتضية غاية الأمر لم يظهر من حين العقد وانما ظهر بعد مدة كما هو واضح ، فافهم . ثم إن هذا كله فيما كان التصرف الصادر ممن عليه الخيار تصافا لازما فقد تحصل أنه لا مانع من تصرف من عليه الخيار فيما انتقل اليه من العوض وضعا وتكليفا وأنه لا دليل على المنع عن ذلك وان كانت العين متعلقة لحق ذي الخيار وأنه لا يزيد على تعلق حق الورثة بأموال الإنسان ولم يتوهم أحد حرمة تصرفه مراعاة لحق الورثة ولا دليل على وجوب إبقاء متعلق حق من له الخيار فيما نحن فيه كما أنه لم يرد دليل على وجوب إبقاء الإرث للورثة كما هو واضح .