تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
قادرا لإعطاء الثمن ثم طراءة الفلس بعد زمان مع بقاء المبيع بعينه فإنه يثبت الخيار للبائع ح بالنسبة إلى إرجاع عين ماله وأنه لا يضرب مع الغرماء ، وهذا الخيار سببه هو الفلس وانما يحصل ذلك ونفس الخيار بعد زمان مضى من زمان العقد . الثالث : أن يكون منشأ الخيار من زمان العقد ولكن يكون نفس الخيار متأخرا عن العقد بزمان ، كما في الخيار الثابت بتخلف الشروط الضمنية أو الصريحة أي المذكورة في ضمن العقد حيث إن الخيار ليس بثابت من زمان العقد ، ولا يكون فعليّا من حينه بحيث لو تصرف من عليه الخيار انما يقع تصرف في غير زمان الخيار الفعلي قبل ثبوت الخيار كما في القسم الثاني أيضا كان كك وانما يثبت الخيار بعد التخلف . وبعبارة أخرى الخيار مجعول من زمان العقد ولكن ظرفه متأخر حيث إن المتبايعين جعلا خيارا للمشترط عليه عند إيجاد العقد وفي زمان تحققه ولكن مشروطا بتخلف الشرط فيكون ذلك نظير الواجب المشروط . فهل هذه الأقسام الثلاثة مورد للبحث المذكور وهو جواز تصرف من عليه الخيار فيما انتقل اليه وعدم جوازه أو بعضها داخل وبعضها غير دخل ، فنقول أما القسم الأول فلا شبهة في دخوله في محل النزاع فان الخيار فعلى ومحقق عند تصرف من عليه الخيار فيما انتقل اليه ، فلو تم ما ذكر من وجه المنع من كون التصرف في متعلق حق الغير فهو لا يجوز لجرى في المقام فان المصداق الواضح لهذا البحث هو هذا القسم . وأما القسم الثاني : فهو خارج عن محل الكلام جزما بداهة أنه لا يمكن أن يقال أن تصرف المشتري في المبيع تصرف في حق الغير باعتبار أنه يطرأه الفلس بعد ذلك فيثبت الخيار للبائع وتكون العين المبيعة متعلقة لحق البائع مع عدم وجود سبب الخيار ومنشئه لا في زمان العقد ولا في زمان