تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
هو هذا . نعم ، يتصور التمليك على نحو الكلى ولكنه خارج عن هذا وعلى هذا المسلك الذي سلكناه في إرث المال يتضح الأمر في إرث الحق أيضا ، فإنه إذا كان الانتقال بعنوان المجموع فيما أمكن التبعيض والتقسيم حين الانتقال كإرث الأموال فكون الانتقال على نحو العموم المجموعي فيما لم يمكن الانتقال بعنوان التبعيض كما في إرث الحق أولى ، فان الحق أمر واحد بسيط غير قابل للتبعيض فكيف يمكن التقسيم فيه بحيث ينتقل إلى كل ورثة نصف الحق على أن دليل إرث الحق هو دليل ارث المال من النبوي ما تركه الميت من حق أو مال فلوارثه هذا إذا كان دليل ارث الخيار هو النبوي واما إذا استشكلنا فيه كما تقدم وقلنا أن مدركه هو الإجماع وتسالم الفقهاء على ما تقدم فالمتيقن منه هو أن يلتزم بكون انتقال حق الخيار إلى الورثة على نحو العموم المجموعي بأن ينتقل مجموع الخيار إلى مجموع الورثة فيكون النتيجة على هذا وعلى المسلك المتقدم هو ما ذكره المصنف فلا يكون فسخ كل واحد من الورثة العقد واعماله الخيار بذلك أو إمضائه ذلك الذي عبر في الروايات بالرضا فقال عليه السلام وذلك رضى منه بالعقد فلا يكون ذلك موردا للأثر مع قطع النظر عن اعمال الوارث الآخر الخيار بالفسخ أو الإمضاء . وإذا لم نقل على المقالة المتقدمة وقلنا في إرث المال أنه على سبيل التبعيض والتقسيم من الابتداء كما هو ظاهر الآية ومورد تسالم المشهور فح فالأمر في الحقوق أيضا على نهج ما سبق ولا يمكن الالتزام بانتقال الحق إلى الورثة على حسب النسبة والاستحقاق وذلك أما بناء على كون دليل ارث الخيار هو الإجماع فواضح فان المتيقن منه أن ينتقل إلى المجموع وتكون الورثة بأجمعهم في حكم شخص واحد قائم مقام الميت فإنه لم يكن