تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
ثم أشكل عليه بأن لغويتها لا تنافي تقيد العقد بها في نظر المتعاقدين فاللازم اما بطلان العقد واما وجوب الوفاء كما إذا جعل بعض الثمن مما لا يعد مالا عرفا وهذا لا بأس به لأنا لو أغمضنا عما ذكرناه سابقا من كفاية تعلق الغرض الشخصي في العوضين فضلا عن الشروط وأنه مع اعتبار المالية بحسب أغراض العقلاء في العوضين فلا دليل على اعتبار ذلك في الشروط فلا شبهة أن ما أنشأ بحسب نظر المتبايعين انما هو العقد المقيّد فلا يعقل أن يكون الممضى غير ما أنشأ حين العقد وعليه فأصل الشرط ليس بلغو فضلا عن أن يتكلم في أن فساده يسرى إلى العقد بناء على السراية أو لا يسرى فهذا البحث لغو أصلا . وعلى الجملة بعد ما فرضنا أن معنى الشرط هو الربط فلا شبهة في ارتباط العقد بالشرط المذكور وعليه فلا بدّ اما من الالتزام بعدم فساد الشرط مع عدم ترتب الغرض العقلائي عليه لصدق الشرط عليه فيحكم بوجوب الوفاء به ، لأدلة الشروط أو لعموم دليل الوفاء بالعقد واما أن نلتزم بالإفساد في هذا الشرط أيضا بناء على أن عدم ترتب الغرض العقلائي على الشرط يوجب الفساد فإنه بعد الفساد فلا محالة يوجب فساد العقد بناء على السراية ، كما هو واضح ، فلا وجه للاستثناء أصلا .

الكلام في أحكام الخيار

قوله : الكلام في أحكام الخيار . أقول : لا خلاف بين الفقهاء في أن الخيار يورث بأنواعه ولم نجد في ذلك خلافا الّا عن الشافعي في خيار المجلس ولعله من جهة أنه يرى الموت افتراقا ، بل ادعى بعضهم الإجماع على ذلك واستدل على أنه يورث
مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 408 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي