تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
أنت طالق ، لا يكفى أن يقول طلقتك ، ونحوه ، وكذلك النكاح . نعم ، يمكن ورود التخصيص على كل من الشقين الأخيرين ، ويحكم الشارع بتحقق الاعتبار المذكور بالاشتراط في ضمن العقد ، كما يمكن أن يرد التخصيص على الشق الأول أيضا ، بأن يحكم الشارع بعدم تحقق الاعتبار بالاشتراط وان كان أمرا اختياريا للمشروط عليه وكان يوجد بأي سبب الّا أن الشارع حكم بعدم تحققه بقبول الشرط وإبرازه بذلك ، فان ذلك كله تحت يد الشارع . وأما القسم الرابع ، وهو ما اشترط على الآخر في ضمن العقد جعل وجود حكم من الأحكام الشرعية كأن يبيع داره ويشترط عليه حلية الخمر أو شيء آخر من المحرّمات أو إباحة واجب ونحو ذلك ، وقد ذكرنا سابقا أن هذا يرجع إلى اشتراط فعل الأجنبي . وعليه فإن كان الشارط ملتفتا على كونه فعل الغير ، غير مقدور للمشروط عليه ، وكان غرض الشارط تعليق أصل العقد على ذلك فلا شبهة في بطلان العقد ، فإنه مضافا على بطلان التعليق في العقود ، أن هذا باطل لعدم إمكان الالتزام بالغير المقدور فيكون العقد باطلا لعدم حصول المعلق عليه وهو الالتزام إذ لا يوجد الالتزام ، ولا يتحقق الأمر الغير المقدور . وان لم يكن ملتفتا بذلك أي بكونه غير مقدور وأظهر المشروط عليه أيضا التزامه بالشرط أو كان الشارط ملتفتا بكونه غير مقدور ، ولكن علق الخيار على ذلك الشيء ، فلا شبهة في صحة العقد ، ولكن يكون للشارط الخيار على تقدير التخلف حتى لو قال بعتك واشترط لنفسي الخيار على تقدير عدم حلية الخيار كان صحيحا ، فان هذا ليس اشتراط الحرام ليكون مخالفا للكتاب ، بل اشتراط الخيار على تقدير التخلف وهو صحيح حتى مع العلم بعدم الحصول وكونه حراما فان مرجع جعل الخيار إلى تحديد الملكية و
مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 325 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي