تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
نقص الثمن بمقداره ، وهكذا نقصان الوصف يوجب نقص مقدار من الثمن وعلى هذا فيكون الناقص بملاحظة أصل الثمن كالنقص الجزئي ، فإن هذا لا يريد عما هو في حكمه فتكون القيمة ح هي القيمة بالنسبة إلى هذه المعاملة ، والذي الجائي على هذا أنه لم يذهب أحد من العاملة والخاصة إلى أن المراد من القيمة هنا هي القيمة الواقعية ليكون التفاوت باعتبارها فيكون ذلك قرينة على عدم فهمهم ذلك من الأخبار ، بل إنهم فهموا القيمة في هذه المعاملة كما هو واضح . وقد عرفت أنه ذكر المصنف ( ره ) أنه لا يعقل أن يكون الأرش مستوعبا للثمن وقد عرفت وجهه ثم فرض موردا لذلك في حصول العيب قبل القبض أو بعده ، وفي زمان الخيار بناء على كون الضمان فيهما على البائع . وقال ( ( نعم ، ربما يتصور ذلك فيما إذا أحدث قبل القبض أو في زمان الخيار عيب يستغرق للقيمة مع بقاء الشيء على صفة التملك بناء على أن مثل ذلك غير ملحق بالتلف في انفساخ العقد به ، بل يأخذ المشتري أرش العيب وهو هنا مقدار تمام الثمن ) وعليه فتبقى العين في ملك المشتري ان كانت إضافة الملكية باقية وان خرجت عن المالية والّا فتبقى تحت حقه فتكون العين متعلقة لحقه ولا تكون راجعة إلى البائع ، ثم أشكل عليه بان الحالقة بالتلف مشكل . أقول : لا ربط لهذه الصورة بالمقام أصلا بداهة أن كلامنا في الأرش ومورده على ما يستفاد من الاخبار هو ان يكون الشيء معيبا قبل العقد كما ينادى بذلك رواية زرارة أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار إلخ ، فإن الظاهر منها ان العيب كان موجودا فيه قبل العقد ولا شبهة أن العيب الحادث في زمان الخيار أو قبل القبض خارج عن مورد أخبار الأرش وعلى هذا فان قلنا بكون العين في ذلك مضمونه على البائع فيحكم بضمانه بمعنى