تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
الغرامة ثابتة على الموكل وإذا ثبت ذلك باليمين المردودة فقد وقع الكلام في أن ذلك لاحق بالقسم الأول أعني الاعتراف فلا شبهة في أن ذلك لاحق بالقسم الأول أعني الاعتراف فلا شبهة أنه يكون موجبا لثبوت ما يحكم به الحاكم على الوكيل وان كان مثل البينة فيكون ذلك مسببا لثبوت ذلك على الموكل ولكن الظاهر ، بل الواقع من الأدلة أن اليمين المردودة مسبب مستقل لحسم الدعوى فلا وجه لتنزيل ذلك منزلة الاعتراف أو منزلة البينة بل يلاحظ في نفسها حتى لا تكون موجبة لكون المال على الموكل بل على الوكيل . انتهى الكلام إلى جهات البحث في بيع الوكيل مع المشتري بكونه وكيلا أو عدمه وقلنا إن هذا البحث ليس مختصا بالمقام ، بل هو يجري في جميع الخيارات وهو من أحكامها وكثير الفائدة وقلنا هناك جهات للبحث .

وانتهى الكلام إلى الجهة الرابعة وهي ان العيب الثابت بحكم الحاكم هل يكون للوكيل أو للموكل

فنقول تارة لا يثبت شيء بحكم الحاكم أصلا فلا كلام لنا فيه وانما يكون حكم الحاكم قد أوجب انقطاع دعوى المشتري من غير ثبوت شيء على البائع وأخرى يثبت العيب بحكم الحاكم على البائع فهل يكون هذا لازما على الموكل أو على الوكيل فثبوته هذا انما يكون بأحد وجوه اما اعتراف الوكيل بالعيب أو بقيام البينة على ذلك أو باليمين المردودة أما إذا كانت العيب ثابتا بالبينة فيكون لوازم العيب من الأرش أو ردّ ثمن العين بعد الفسخ على الموكل فإن البينة إنما قامت على كون العين المبيعة معيوبة ومن الواضح أن العين للموكل فتكون ما أثبته البينة أيضا على الموكل سواء اعترفا الوكيل والموكل بالعيب في هذه الصورة أم لا . وقد يكون العيب ثابتا باعتراف الوكيل بكون المبيع معيوبا وحكم الحاكم على طبق اعترافه فان لوازم العيب من الأرش ولزوم ردّ الثمن على تقدير