تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
يقع عليه البيع ولا وجه للقول بالبطلان في المجموع لأن المفروض أن نصفه مما وقع عليه البيع فيحكم بالصحة في النصف وبالبطلان في النصف الآخر كما هو مقتضى انحلال المبيع إلى مبيعات متعددة وانحلال البيع إلى بيوع عديدة غاية الأمر يثبت للمشترى خيار تخلف شرط الانضمام وتبعض الصفقة خصوصا إذا كانت الهيئة الاجتماعية دخيلة في مالية المبيع أو في غرض المشتري كما هو واضح . ثم إن هنا اشكالا آخر وهو أن المبيع ح يكون مجهولا فيكون البيع باطلا للجهالة لعدم العلم بأن الحنطة هنا أي مقدار وفيه انك قد عرفت فيما سبق في اعتبار الوزن والكيل في المكيل والموزون أنه إذا كانت الجملة معلومة فيصح البيع وان لم تكن الأجزاء معلومة ولا دليل على اعتبار العلم بالعوضين أزيد من ذلك .

في اختلاف المتبايعين

قوله : مسائل في اختلافى المتبايعين . أقول : توضيح الكلام هنا أن الاختلاف يقع في صور ثلاثة فإنه تارة يقع في موجب الخيار وأخرى في مسقطة وثالثة في الفسخ .

أما الصورة الأولى [ الاختلاف في موجب الخيار ]

ففيه مسائل :

الأولى : لو اختلفا في تعيب المبيع وعدمه مع تعذر ملاحظته لتلف أو نحوه

فذكر المصنف أن القول هنا قول المنكر بيمينه والمراد منه هو البائع غالبا لأن الأغلب أن المشتري يدعي العيب والبائع ينكره . وتوضيح الكلام هنا أنه إذا اختلف البائع والمشتري في تعيب المبيع بأن يختلفا في كون المبيع معيوبا قبل العقد وعدمه بحيث فعلا أي بعد
مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 194 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي