تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
هذا الوصف في ضمن العقد . فح لا شبهة في عدم ثبوت الأرش أيضا لا من جهة عدم تحقق التفاوت ما بين الصحيح والمعيب كما عرفت ، فإنه انما يجرى فيما إذا كان العيب صادقا على هذا الوصف وكان مما لا يوجب تفاوت المالية لا في المقام فان المفروض هنا عدم صدق العيب على هذا الوصف وعدم ثبوت خيار العيب بعنوانه ، بل الخيار من جهة الاشتراط ، لا من جهة أنه لا دليل على الأرش في خيار الشرط وأما الرد فهو باق على حاله فإنه ثابت من جهة تخلف الوصف والمفروض أن التخلف موجود وسقوطه بالتصرف لا دليل عليه الّا إذا كان إسقاطا عمليّا عنه ، وهو منفي إلا إذا كانت قرينة على أن التصرف إسقاط عملي للخيار ورضاء بالعقد مطلقا وهو مطلب آخر . فتحصل أنه لا دليل على سقوط الرد على فرض ثبوته لأجل خيار العيب أو لأجل تخلف الشرط .

قوله : ومنها حدوث العيب في المعيب المذكور ،

أقول : قد ذكر المصنف أن اشكال لزوم الضرر على تقدير سقوط الأرش والرد في محله . أقول : توضيح الكلام أنه إذا اشترى أحد معيبا بعيب لا يكون به قيمة السلعة ناقصة عن أصلها وحدث فيها عند المشتري حدثا فهل يكون الأرش والردّ ساقطا هنا أم لا ؟ فنعيد الكلام الذي تقدم في سابقه هنا بأدنى تفاوت . وحاصله : أنه لا شبهة في سقوط الأرش لما عرفت من أنه تضاد ما بين الصحيح والمعيب في الثمن والمفروض أن العيب من العيوب التي لا توجب نقصان القيمة وأما سقوط الرد فقد عرفت أن عمدة الدليل على سقوطه مع حدوث الحدث في المعيب انما هو رواية زرارة ومرسلة الجميل ومن الواضح أن موضوع سقوط الردّ فيها بالحدث انما هو العيب الذي يوجب الأرش