تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤

قوله الثاني : تبري البائع عن العيوب إجماعا في الجملة ،

أقول من جملة ما يسقط فيه الرد والأرش فيما كان المبيع معيبا أن يتبرء البائع من العيوب وقد ادعى الإجماع على ذلك ولكن لإجمال لدعوى الإجماع التعبدي مع كون صحيحة زرارة دالة على المقصود . ثم إنه لا يخفى ما في بعض نسخ المكاسب من الغلط من إسقاط الألف بين كلمة ارتفع وكلمة لإطلاق كما في حاشية أيضا كك حيث قال قوله لإطلاق إلخ ، إذ لا إطلاق في رواية زرارة هنا حتى يتمسك ، بل التمسك بها من جهة المفهوم والنسخة صحيحة قوله والأصل في الحكم قبل الإجماع صحيحة زرارة وكلمة الإطلاق بزيادة الألف قبل اللام فاعل لارتفع . وكيف كان فلا شبهة في دلالة رواية زرارة على المقصود فإنه قد علق ثبوت الخيار في مفهوم هذه الرواية المعتبرة وان لم تكن صحيحة كما تقدم على عدم التبري من العيب وأما مع التبري منه فلا شبهة في سقوطه فتدل بمفهومها على المقصود كما هو واضح . ثم إنه مقتضى إطلاق مفهوم هذه الرواية أنه لا فرق في سقوط الخيار بالتبري من العيوب الظاهرة أو الباطنة فإن مقتضى الإطلاق هو سقوط الخيار مع التبري من العيب مطلقا وهذا واضح جدا وكل ذلك لا كلام فيه وان ذكر الخلاف في بعضها ولكن يدفعه الإطلاق وأيضا يجوز التبري من العيوب الموجودة حال العقد والعيوب المتجددة بعده قبل القبض أو بعده في زمان الخيار أي خيار الشرط والحيوان بالنص وخيار المجلس بالإطلاق ولكن وقع الاشكال هنا في موضعين : - الأول : فيما إذا تبرأ من العيوب الموجودة حال العقد . والثاني : فيما إذا كان العيب متجددا بعد العقد . أما الإشكال في
مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 164 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي