سقوطه بالتصرف كما يثبت الأرش بذهاب البكارة في النكاح ، يعنى ينقص من المهر ما بين تفاوت البكر والثيّب وسيأتي التعرض لكون الثيبوبة عيبا أم لا في العيوب ؟
قوله : مسألة : ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الردّ وأخذ الأرش ،
أقول : قد تسالم الفقهاء على كون المشتري مخيرا بين فسخ العقد وإمضائه مجانا ، أو مع العوض ، ولكن لم يوجد في الأخبار ما يدل على ذلك ، ولذا ذكر في الحدائق أن إثبات التخيير بين الفسخ والإمضاء مع الأرش من الأول بالاخبار مشكل وان اتفق الفقهاء على التخيير من الأول وذكر أنه لم يتنبه على هذه النكتة أي عدم انطباق فتوى الفقهاء على الروايات قبلي أحد وما ذكره صاحب الحدائق قويّ جدا لأن الأخبار انما تثبت الأرش بعد التصرف الموجب لسقوط الخيار لا قبله وعليه فالحكم قبل التصرف هو الخيار فقط من دون أن يكون للمشترى حق مطالبة الأرش ، نعم ان كان هنا إجماع تعبدي يوجب التخيير من الأول فهو والّا فما ذكره الأصحاب مشكل جدا ولكن إثبات الإجماع أيضا مشكل فإنه يحتمل أن يكون مدركه الوجوه الاعتبارية أو توهّم دلالة الاخبار على ذلك ، وذكر المصنف أنه قد يتكلف إثبات التخيير من الأول بوجهين : - الأول : استفادة حكم ذلك من الاخبار بدعوى أنها تدل على الردّ أعم من رد المبيع أو الأرش وأشار إلى ذلك بأنه يصعب استفادة ذلك من الاخبار وغرضه أن يدعى أن المراد من الردّ في الاخبار ردّ المبيع في الجملة أعم من أن يكون بالرجوع بتمام الثمن بان يفسخ أو بالرجوع بالأرش فإن أخذ الأرش أيضا رد للمبيع في الجملة حيث لم يبقه على حالة من مقابلة المبيع بتمام الثمن وفيه أولا أن الظاهر من الردّ في الاخبار هو رد المبيع ولا يصدق رد المبيع على أخذ الأرش وهو واضح على أن الوصف لا يقابل