تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨

كان الكلام في ثبوت الخيار للموكل

وقد عرفت أن الوكيل على ثلاثة أقسام الأول أن يكون وكيلا في إجراء الصيغة فقط وحينئذ يكون أمر البيع بتمام المعنى في يد الموكل وحينئذ قد يكون الموكلين أو أحدهما حاضرا في مجلس العقد وأخرى لا يكونان حاضرين في مجلس العقد وعلى الثاني فتارة تجمعان هيئة اجتماعية في مجلس آخر غير مجلس العقد وأخرى لا يجتمعان في محل واحد بل كانا متفرقين في الخارج . أما الأول فلا شبهة في ثبوت الخيار للموكلين الحاضرين في مجلس العقد لاستناد البيع إليهما حقيقة وتوهّم انصراف البيع عنهما إلى المالك العاقد فاسد كما عرفت ، كما أن توهم استناد الانصراف إلى ندرة الوجود فاسد هنا أيضا وان قلنا بصحته في الوكيل في إجراء الصيغة لأن هذا القسم من الموكل كثير جدا ولا فرق في ذلك بين كونها ملتفتين بصدور العقد وعدم التفاتهما اليه . وأما الثاني فهو أن يكون الوكيلان مجتمعين في مجلس آخر غير مجلس العقد ووصل إليهما أن الوكيلين من قبلكما على اجراء العقد قد أوجدا العقد فإنه ح يثبت لهما الخيار بلا شبهة فإنهما حقيقة متبايعان ويصدق عليهما عنوان البيّع أو المتبايع والتاجر الواردة في الاخبار التي جعلت بهذه العناوين موضوعة لخيار المجلس ودعوى أن ثبوت الخيار لهما مشروط بحضورهما في مجلس العقد كما عن ظاهر شيخنا الأستاذ لا وجه له فإنّ الإطلاقات محكمة عليه . وأما الثالث فهو أن يكونا خارجين عن مجلس العقد وكانا متفرقين في الخارج فالظّاهر أنه لا خيار لهما ح وذلك فان خيار