يثبت من الخارج أو بدليل اللغوية كما أن قوله ( ع ) حلال محمد ( ص ) حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة يدل على استمرار الاحكام إلى يوم القيامة فلو ثبت من الخارج انقطاع الحلية أو الحرمة وعدم استمرارهما الا إلى وقت خاص لا يكون ذلك مشمولا للرواية فيكون خارجا عنها فإنها تدل على استمرار الاحكام إلى يوم القيامة مع عدم الانقطاع وبعده لا حلال ولا حرام حتى يستمر إلى يوم القيامة وليس فيها تعرض لإيجاد الحلال حتى يكون مستمرا والا يلزم إيجاد الحكم موضوع نفسه وعليه فإذا ورد عام ووردت رواية مثلا على استمرار حكم العام أو قامت قرينة على ذلك من لغوية عدم الاستمرار نحكم بذلك فإذا ارتفع الحكم في زمان يخرج عن تحت العام ونستصحب مع الشك حكم الخاص ولا يكون ذلك الدليل مقتضيا لاستمراره مثلا ان
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
يدل على وجوب الوفاء بكل عقد ولا شبهة انه لا معنى لحصول الملكية في آن دون الآن الثاني بحيث يكون في كل آن حكم مستقل فمن جهة لزوم لغوية حكم الوفاء بالعقد استفدنا استمرار الحكم في جميع الأزمنة وإذا رفع الحكم في زمان اعني الوفاء لارتفاع الملكية كما في المعاطاة بناء على عدم إفادتها الملكية وكعقد ازدواج بعد رفعه بالطلاق فان ما يقتضي لغوية الزوجية في آن دون غيره لا تشمل بعد الرفع ولم يبقى هنا شيء حتى يجب الوفاء به ولا يكون الدليل الدال على الاستمرار جاريا في المقام فان الدليل انما كان هو لزوم الغوية الملكية في آن واحد دون غيرها والمفروض انه ليس هنا ملكية حتى يلزم اللغوية من اعتبارها في زمان دون زمان آخر كما هو واضح وان اللغوية لا توجد الملكية والا يلزم تعرض الحكم لموضوعه .