تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
إلى غيره بالهبة أو بالبيع فإنه مع ذلك لا يصدق بقاء العين كما هو واضح وقد حقق ذلك في كتاب التفليس نعم مع ثبوت الخيار فلصاحب الخيار إرجاع العين كما في المقام . ثم إنه على القول بثبوت حق المطالبة لمالك الأرض أرضه من الغابن الغارس فهل له قلع أشجاره مباشرة أو يطالب قلعه من الغابن فإذا امتنع باشره بنفسه وجوه الظاهر أنه ليس له مباشرة قلعها فان الثابت على ما ذكره المصنف لكل من المتبايعين مطالبة حقه عن الآخر فلمالك الأرض مطالبة أرضه من الغابن فلمالك الشجر مطالبة أشجاره من المغبون فإذا امتنع أحدهما عن ذلك رجع إلى الحاكم وهو يجبره على ذلك والا باشر كل منهما على تفريق حقه بنفسه ولو باشر مالك الأرض مثلا قلع أشجار الغابن بدون مطالبته من الغابن فضمن نقصان القيمة لكونه إتلافا لمال الغير بدون اذنه فيكون ضامنا ومن هنا ظهر حكم الأغصان الداخلة على الجار فان الجار له إجبار مالك الأغصان على القلع وتفريع أرضه من ذلك وهكذا الحيوان الداخل على ملك الغير فالمالك يجبر صاحب الحيوان على الأخذ والا فيخرجه بنفسه فلو أخرجه بنفسه وتلف يكون ضامنا وما ذكره المصنف بين الأغصان الداخلة على الجار فلا يجوز للجار إجبار المالك لكونه بلا اختيار وبين غرس الأشجار في أرض الغير فله إجبار المالك على الغرس لكونه مع الاختيار لا وجه له فان دخول الأغصان على الجار وان كان بلا اختيار حدوثا ولكنها باقية في ملك الغير باختيار المالك بقاء فله مطالبة تفريغ داره عن ملك الغير كما لا يخفى فافهم . واما لو كان التغير بالامتزاج ذكر المصنف ره صورا في المقام لأنه