Skip to main content

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — Page 378

Contributors:

P.378
الأشجار وكذلك لو انتقلت الأرض إليه بعقد فاسد وغرس فيها الأشجار ومثل ذلك ما لو أجرها من شخص وانتهى أمد الإجارة وقد اشغلها المستأجر بالبناء نحو ذلك من الموارد فإنه لا شبهة في أمثال ذلك ان لمالك الأرض ان يطالب من مالك البناء تفريغ أرضه فإنه لا عرق الظالم وإذا منع فرغه بنفسه كما حقق في محله وليس عليه شيء أصلا فإنه مالك على الأرض وليس للغاصب ان يمنعه من التصرف في ملكه حتى لو كانت قيمة البناء عشرة آلاف دينار وقيمة الأرض عشرة دينارا فأيضا لمالك الأرض مطالبة أرضه ولو مع رضاء مالك البناء بالبقاء على الشركة كما هو واضح لان مالك الأرض له السلطنة على ملكه بمقتضى دليل السلطنة وليس لأحد ان يمنعه من ذلك وليس المقام مشمولا لدليل نفى الضرر لكونه في مقام الامتنان والمقام ليس كك على أن مالك البناء قد أقدم على الضرر باختياره . وقد يكون ملك المالك على الأرض ملكية محدودة من الأول كما إذا كان لأحد حديقة فوهب أرضها لأحد أولاده وأشجارها لأولاده الأخر فإنه ليس لمالك الأرض ان يجبر مالك الأشجار على إجبار تفريغ الأرض فإنه مالك على الأرض من الأول ملكية محدودة لا ملكية مطلقة وعليه إذا باع مالك الأشجار أشجاره من شخص فيبيعها بهذه الخصوصية بأن تبقى الأشجار فيها لا انها تقلع ومن هذا القبيل إرث الزوجة من البناء دون العقار فإنه إذا باعته من شخص ليس للورثة ان يجبروا المشتري بقلع البناء وليس لهم ان يجبروها بقلع البناء فإنها تستحق البناء لا الأحجار والأخشاب كما لا يخفى . وهنا قسم ثالث لا يعلم حاله فيشك كونه من القسم الأول أو من