Skip to main content

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — Page 377

Contributors:

P.377
وقد يقع في صورة النقيصة على أقسامها وقد يقع في صورة الزيادة وقد عرفت ان الزيادة إذا كانت في القيمة السوقية فلا حق للغابن ان يطالبها من المغبون لعدم المقتضي فإن له رد العين على النحو الذي أخذها والمفروض انه لم يحدث في العين حدثا حتى يوجب زيادة المالية بل هي من جهة زيادة القيمة السوقية . وكك الكلام في النقيصة واما الزيادة الأوصاف الكمالية أو الصحة فقد عرفت انها تدخل تحت الضمان وتوجب الشركة في المالية كما لا يخفى واما الزيادة في الأوصاف الغير الدخيلة في المالية فلا توجب شيئا بوجه . ثم إن الزيادة قد تكون عينا ممتازا عن المبيع أو الثمن الذي غبن فيه وهذه الزيادة قد تكون أجنبية عن العين بالكلية وغير مربوطة بها وهذا كما إذا اشترى الغابن دكانا في الجادة ووضع فيه المتاع والتفت بالمغبون بالغبن ففسخ العقد فإنه يأخذ دكانه وليس للغابن ان يقول إن ثمن متاع في هذا المكان أغلى من المكان الآخر والنقل اليه يكون ضررا عليه فلو انتقله لحديث نفى الضرر فان ذلك الزيادة من جهة خصوصية المكان لا من جهة ان الغابن عمل هنا عملا فذلك العمل قد أوجب الزيادة وهذا خارج عن المقام . وقد تكون الزيادة مع كونها ممتازة عن العين التي وقعت عليها المعاوضة مربوطة بالعين كما إذا اشترى الغابن أرضا فغرس فيها الأشجار أو بنى فيها البناء أو اشترى قميصا وخاط فيه النقوش التي هي موجودة بعينها . وتفصيل الكلام هنا انه قد يكون الأرض ملكا مطلقا لشخص ولكن اشغلها شخص آخر غصبا بان غصبها وبنى فيها البناء أو غرس فيها