في الظاهر فلا وجه له إذ ليس الواقع مجهولا لنا حتى نقول بالملكية الظاهرية وعليه فيكون الامتزاج مثل سائر النواقل اللازمة مانعة عن الرد فينتقل الضمان إلى البدل من المثل أو القيمة .
وعلى الوجه الثاني من وجهين الشركة فربما يتوهم أن المملوك هنا شيء واحد ولكن المالكية ناقصة فلا مانع من الرد ولكنه واضح الفساد أيضا بداهة أن مالكية كل من الشريكين ناقصة بالنسبة إلى المملوك وأن كل واحد منهما نصف المالك على مجموع العين فمالكية كل من الشريكين المستقلة انتقلت إلى الشريك الآخر فبالعرض يكون المملوك أيضا منتقلا إلى الآخر بمعنى أن العين تكون مملوكة للشريك الآخر مجموعا بنصف المالكية ولم تكن العين قبل الشركة كذلك ومنتقلة إلى الآخر فالنقل متحقق على كل تقدير كما هو واضح وعليه فلا يمكن رد العين أيضا لكون المقام كسائر النواقل اللازمة .
ثم إنه لو انتقل المبيع بناقل لازم أو جائز إلى غيره ثم رجع إلى ملكه فهل للغابن مطالبة ذلك
وليس للمغبون منعه عن رده أوليس له مطالبته وان ذلك أيضا مانع عن الرد أو يفصل بين ما كان الإرجاع بسبب جديد كالشرى والتوارث والهبة فلا يرجع اليه الغبن أو بسبب هو من شؤون السبب الأول كالفسخ والإقالة ونحوهما فله حق الرجوع إلى المغبون وجوه وقد ذكر شيخنا الأستاذ تفصيلا في المقام وتفصيل المقام في جهتين الأولى في ثبوت الخيار والثاني في رد العين أما الأول فلا شبهة في ثبوت الخيار ح لعين ما تقدم فإنك قد عرفت أن متعلق الفسخ هو العقد دون العين فالعين سواء كانت باقية أو تالفة فالخيار على حاله ومع الفسخ يرجع إلى العين مع البقاء والا فإلى المثل أو