تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
طرف واحد كما هو واضح فافهم .

قوله مسألة ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد

أقول : قد عرفت انه لا شبهة في ثبوت خيار الغبن في المعاملات وانما الكلام في أن ثبوت هذا الخيار من حين تبين الغبن أو من حين العقد وجهان وقد اختلف كلمات كلمات الفقهاء في ذلك اختلافا شديدا وصار ذلك منشا للوجهين وقد جمع المصنف بين شتات آرائهم بالفرق بين ثبوت الخيار فعلا بحيث يكون لذي الخيار سلطنة فعلية على الفسخ وبين ظهور الخيار له واقعا فالأول لا يثبت الا بعد ظهور الغبن بخلاف الثاني ثم تكلم في آثار ذلك الخيار ولكن الظاهر أنه لا وجه لذلك التفصيل فان معنى الخيار هو السلطنة الفعلية اعني السلطنة على فسخ العقد كما تقدم في أول الخيارات وإذا ثبت ثبت له ذلك والا فلا يعنى معنى ثبوت الخيار هو ثبوت السلطنة الذي الخيار على فسخ العقد كما هو واضح فليس لهذا التفصيل مجال أصلا .

وانما المهم هو التكلم في جهتين :

الأولى في أن هذا الخيار ثابت من الأول أو من حين تبين الغبن

والذي ينبغي ان يقال : انه لا بد من ملاحظة دليل هذا الخيار فلو قلنا بكون دليله هو دليل نفى الضرر كما ذهب اليه المشهور من المتأخرين واختاره المصنف أو قلنا بان دليله هو الشرط الضمني فعلى كان حال فلا شبهة في كونه ثابتا من الأول فإن دليل نفى الضرر ينفى الضرر الواقعي وكك ان شرط الضمني هو اشتراط التساوي الواقعي بين العوضين ان كون هذا لازم الشرط الضمني كما تقدم فان الشرط الضمني هو عدم الزيادة أو عدم النقيصة اى يشرط كل من المتبايعين على الآخر بان لا يكون ما له زائدا عن مال