تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
عدم ثبوت في هذه الصورة وذكر انه لا يقاس على الصورة الأولى لأن في الصورة الأولى موجب الخيار وهو المجموع لم يقدم عليه وما أقدم عليه لم يكن موجبا للخيار وفي المقام أقدم على ما يوجبه وما لم يقدمه لا يكون موجبا للخيار . ولكن الظاهر ثبوت الخيار في هذه الصورة أيضا وذلك لان ما أقدمه مما لا يتسامح لا يوجب على أقدمه على كل مرتبة من الضرر ومن الواضح ان المرتبة التي ظهرت بعد الاقدام مما لا يتسامح وان كان التفاوت بين ما أقدمه وما لم يقدمه مما يتسامح . وبعبارة أخرى بحيث يظهر وجه ثبوت الخيار هنا ان ظهور التفاوت بين ما أقدمه المتعامل وبين القيمة السوقية لا يوجب الخيار بلا شبهة وهو واضح فالمراد من التفاوت مما يتسامح هو هذا اى ما يكون تفاوت قيمة المبيع مما أقدم عليها المشتري من القيمة السوقية واما في غير المتسامح فالشرط الضمني موجود بثبوت الخيار للمغبون وحيث إنه أقدم على مرتبة من الضرر وهو لا يوجب الخيار ولكن لا يلزم منه الاقدام على مرتبة أخرى منه أيضا وان كان التفاوت بين الضررين مما يتسامح فان التفاوت بما يتسامح انما يكون معفوا في أصل ظهور التفاوت بين أصل قيمة المبيع وبين ما أقدمه المشتري لا بين ما أقدمه من الضرر وما لم يقدمه فالشرط الضمني باق على حاله فيثبت للمغبون الخيار . ثم إن المراد من متساوي القيمة حال العقد أو بعده ذكر المصنف ان المعتبر القيمة حال العقد فلو زادت بعده ولو قبل اطلاع المغبون على النقصان حين العقد لم ينفع لأن الزيادة إنما حصلت في ملكه والمعاملة وقعت على الغبن .