الشرط شرط الفعل وأما إذا كان الشرط شرط النتيجة بأن يشترط المبادلة بعد الفسخ فالأمر أوضح فإنّه بمجرد انفساخ العقد يتبدل المبيع ببدل آخر كما هو واضح .
والأمر أوضح إذا اشترط ردّ التّالف بالمثل في القيمي وبالقيمة في المثلي فإنه حينئذ تكون المبادلة في الذّمة بين القيمي والمثلي وتكون الذّمة مشغولة بالقيمة بعد ما كانت مشغولة بالمثل وحيث إن الأمر هنا أوضح ولذا لم يستشكل المصنف هنا بعد منع الجواز في العين الخارجية بدعوى أن اشتراط التبديل هنا بمنزلة اشتراط إبقاء ما في الذّمة بغير جنسه الا اشتراط ضمان التالف المثلي بالقيمة وبالعكس وهذا بخلافه في السابق فان اشتراط البدل هناك اشتراط للفسخ على وجه غير مشروع لكونه مخالفا لقانون الفسخ فيكون مخالفا للكتاب والسنّة ثمّ أمر بالتّأمل .
ولكن على ما ذكرناه لا فارق بين المسئلتين الا ان التبديل في الأولى في العين الخارجية وفي الثانية في الذّمة وهو واضح .
ثمّ انه يجوز اشتراط الفسخ لكل منهما برد ما انتقل اليه أو بدله ويجري في كل من الطرفين كل واحدة على حدة الذي ذكرناه مفصلا
قوله مسألة لا اشكال ولا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع وجريانه في كلّ معاوضة لازمة
أقول هل يجرى خيار الشرط في غير المبيع من العقود أم لا الظاهر أنه لا خلاف في عدم اختصاصه بالبيع وجريانه في غيره أيضا لا من جهة الروايات الخاصة الواردة في هذه المسألة فإنها مختصة بموارد خاصة كما عرفت بل لان خيار الشرط موافق لمقتضى القاعدة فيجري في غيره أيضا ولذا تعدوا من موارد