تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
أشكل عليه المصنّف أولا بمنع المبنى فإنه لا نسلم كون الخيار بعد الرّد بل يكون قبل الرّد كما تقدّم في جواب صاحب المصابيح ثمّ أشكل بمنع البناء بدعوى أن دليل ضمان من لا خيار له مال صاحبه هو تزلزل البيع سواء كان بخيار متصل أن منفصل كما يقتضيه اخبار تلك المسألة فان في ذيل بعضها حتى ينقضي وهو يجري في خيار المنفصل فلا وجه لبناء المسألة على كون الخيار بعد الرّد وسيأتي الكلام في جميع ذلك . ثمّ ان المصنف أشار إلى ثمرة البحث وحاصله انه بناء على كون تلف الثمن من المشتري انفسخ العقد وان قلنا بكونه من البائع وان كان الشرط أعم من رد عين المأخوذ أو بدله فيرد البائع مثل الثمن ويرتجع العين المبيعة والا فلا خيار فلزم البيع كما هو واضح .

قوله الأمر السّادس لا إشكال في القدرة على الفسخ

أقول لا إشكال في أنه إذا باع عمرو متاعا من زيد واشترط عليه أن يكون له الخيار متى ردّ الثّمن إلى شخص المشتري فلا بدّ من ردّه إلى شخصه والّا فلا يثبت له الخيار بردّه إلى غيره وإذا اشترط ردّه إلى أعمّ منه ومن وكيله أو الحاكم أو شخص آخر فيتبع شرطه وعلى كل حال فهذا الخيار خيار جعلي فيتبع الشرط فإذا حصل فيكون له الخيار والا فلا خيار له كما لا يخفى . وانما الكلام في صورة إطلاق الشّرط بأن جعل لنفسه الخيار مع رد الثمن فهل تختص ردّه إلى شخص المشتري أو يكفي ردّه إلى وكيله أيضا أو إلى الحاكم كما إذا كان المشتري غائبا أو مريضا أو مجنونا وذكر المصنّف في حصول الشرط بردّه إلى الحاكم كما اختاره المحقق
مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 253 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي