تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
وعليه فلا يكون التصرّف في عين الثمن المدفوع موجبا لسقوط الخيار ودليلا على الرضا بالعقد نعم لو كان الثمن شخصيّا أو كان كليّا وو لكن اشترط المشتري على البائع ردّ عين المأخوذ لكان لهذا الكلام مجالا واسعا : وكيف كان فلا منافاة بين فسخ العقد وصحة هذا التصرف واستمراره وهو مورد الموثق المتقدم أو منصرف إطلاقه أو من جهة تواطي المتعاقدين على ثبوت الخيار مع التصرف أيضا أو للعلم بعدم الالتزام بالعقد بمجرد التّصرّف لأنه ليس مسقطا تعبديا بل لكونه كاشفا عن الرضا بالعقد . وأما ما ذكره صاحب المصابيح من كون التصرفات قبل الرد خارجا عن عنوان التصرف المسقط تخصصا يرد عليه أنه لا شبهة أن الاسقاط القولي قبل الرد مسقط لهذا الخيار وكذلك لا شبهة أن التصرف يسقط الخيار كالقول وعليه فنكشف من ذلك أن الخيار ثابت قبل الرد ولا شبهة أن الظاهر من كون القول مسقطا هو المسقوط الفعلي فيكون التصرف مثله . وبالجملة أن الظاهر كون التصرف مسقطا فعليّا في كل زمان يكون القول مسقطا بحيث أن القول مسقط فعلى قيل الرد فيكون التصرف أيضا كذلك وان ذكر المصنف أنه يصح إسقاط الخيار الثالث بعد الرد إذا كان ذي الخيار متمكنا من إثباته برد الثمن وعدمه ولكنه خلاف الظاهر فان الظاهر من الاسقاط هو الإسقاط الفعلي . وأما ما ذكره صاحب الجواهر من المناقشة في كون الخيار مجهولا لو كان مبدئه بعد الرد وفيه أنها لا تقدم مع تجديد زمان
مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 242 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي