تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
بيع الكلى وفي المقام ولكن المقام من حيث ظهور الثمن المردود إلى المشتري معيبا كظهوره من غير جنسه فيكون باطلا فلا يقاس بالكلي كما عرفت . نعم إذا رضى المشتري بهذا المعيب بمعاملة جديدة عن عوض ثمنه الصحيح ورد المبيع إلى البائع فيكون ذلك إقالة للبيع وفسخا له بغير عنوان رد الثمن وهذا واضح جدا . قوله ويسقط أيضا بالتّصرف في الثمن المعيّن مع اشتراط ردّ العين أقول المعروف بين الأصحاب سقوط الخيار بالتصرف في الثمن هنا وفي المثمن في خيار الحيوان وفي العوضين في خيار المجلس سواء كان الثمن شخصيّا أو كليا ولكن اشترط رد عين هذا المأخوذ وذلك لإطلاق ما دل على أن تصرف ذي الخيار فيما انتقل إليه رضى بالعقد ولا خيار وقد عمل الأصحاب بذلك في غير مورد النص كخياري المجلس والشرط والمحكي عن المحقق الأردبيلي وصاحب الكفاية أي سبزوارى أن الظاهر عدم سقوط هذا الخيار بالتصرف في الثمن ، لان المدار في هذا الخيار عليه لأنه شرع لانتفاع البائع بالثمن فلو سقط الخيار سقط الفائدة وللموثق المتقدم المفروض في مورده تصرف البائع في الثمن وبيع الدار لأجل ذلك . وأشكل عليه السيد بحر العلوم صاحب المصابيح بأن ذهاب المشهور إلى مسقطية التصرّف انّما هو في التصرّفات إلى في زمن الخيار دون غيره ومن الواضح أن التصرف قبل الرد ليس تصرفا في زمان الخيار لان الخيار انما هو بعد الرد كما هو واضح فلا تكون التصرفات قبل الرد تصرفا مسقطا وبعبارة أخرى أن صاحب المصابيح تسلم كلام
مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 240 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي