الأردبيلي من حيث النتيجة أعني عدم سقوط الخيار بالتصرف قبل الرد ولكن الأردبيلي التزم بالعدم تخصيصا والسيّد التزم بعدم ثبوته تخصصا .
وقد أشكل صاحب الجواهر على السيّد بوجوه :
الأوّل : ان لازم كون الخيار بعد الرّد يقتضي أن يكون مبدء الخيار مجهولة إذ لا يعلم تحقق الرد في أي زمان .
الثاني : أن المتفاهم من العرف كون الخيار من الأول فإنهم يفهمون في مثل ذلك ثبوت الخيار من زمان العقد .
الثالث : أن الظاهر بمن تضعيف كثير من الأصحاب قول الشيخ الطوسي بتوقف الملك على انقضاء الخيار بأن الظاهر من بعض الأخبار المتقدمة أن غلة المبيع للمشترى كون مجموع المدة زمان الخيار .
وقد ناقش المصنف في جميع ذلك أما ما ذهب إليه الأردبيلي من عدم كون التصرّف قبل الرد مسقطا بأنه لا مخصص لدليل سقوط الخيار بالتصرف المستحب في غير مورد النص عليه باتفاق - الأصحاب .
وأما ما ذكره من كون بناء هذا العقد على التصرّف فلأن الغالب المتعارف هو البيع بالثمن الكلى بحيث يكون ما دفع المشتري إلى البائع ممّا انطبق عليه الكلى لا ثمنا واقعيّا وقامت القرينة الحالية أيضا أن رد مثل الثمن يكفي في تحقق الشرط أعنى رد الثمن ولذا قوينا حمل الإطلاق في هذه الصورة على ما يعم البدل
مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 241
مساهمون: الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي
ص٢٤١