موجبا للحدث وقد ثبت في غير هذين الموردين سقوطه بالتقبيل واللمس بدليل الحاكم وفي غير ذلك فلا دليل عليه فيتمسّك بعموم أدلّة الشّروط كما لا يخفى .
وبعبارة أخرى أن هنا تصرّفات ثلث الأوّل ما يكون نفسه مصداقا للإسقاط وهذا لا شبهة فيه الثّاني : أن يكون موجبا لإحداث الحدث حقيقة أو نازلا بمنزلته بدليل الحاكم كالتقبيل ونحوه الثالث ما لا يكون كذلك أما القسم الأول فلا إشكال في كونه مسقطا للخيار في جميع الموارد وأما الثّاني فهو وان كان يوجب سقوطه ولكنّه أمر تعبّدي يقتصر به في خيار الحيوان فقط وأما في المقام فلو اشترى جارية وشرط أن يردها متى شاء ( فان بيع الخيار ليس مخصوصا بالبائع فقط ) فتصرّف فيها بما شاء من غير أن يكون التصرف مصداقا للتّصرف بل مع العلم بأنه يردها حتى قبلها ولمسها فإنّه لا دليل على كون التّصرف مسقطا هنا وأما القسم الثالث فلا دليل على كونه مسقطا للخيار لا في المقام ولا في غير هذا المقام اعني بيع الحيوان وكيف كان فلا دليل على مسقطية التّصرف بوجه كما هو واضح .
قوله الأمر الخامس لو تلف المبيع كان من المشتري سواء كان قبل الرد أو بعده
أقول مقتضى القاعدة الأولية أن تلف مال كل أحد عليه ولا يحسب على غيره وهذا ممّا عليه السيرة القطعيّة وقد ذكر ذلك في بعض الرّوايات المذكورة في أحكام الخيار وسيأتي من أنه سئل ( ع ) من أنه إذا تلف المبيع ممّن يكون قال ( ع ) ان نفعه على من قال من المالك فقال ( ع ) فهو على مالكه وكيف كان فهذه القاعدة لا شبهة فيها .