تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
أعنى نفس الثمن دون بدله . وذكرنا أن هذا الذي ذكره المصنف انما هو متين في غير هذا المورد فان الظاهر من إطلاق الثمن هو نفسه وأما في المقام فلا لخصوصية تقتضي أن يراد من اشتراط ردّ الثمن ردّ الأعم منه ومن بدله وهذه الخصوصية أعني قيام القرينة الخارجية على ذلك فان كون المشتري في مقام صرف الثمن واحتياجه إلى ذلك مع اشتراط الخيار على تقدير رد الثمن يقتضي إرادة الأعم من رد نفس الثمن وردّ بدله وهذه القرينة تقتضي رفع اليد عمّا ذكره المصنف في خصوص المقام . ولكن لا بدّ من تخصيص ذلك بما إذا كان الثمن الذي احتاج إلى صرفه من النقود أو ما يشبه النقود كالحنطة ونحوها بحيث إذا صرف في المحاوج لا يبقى له موضوع أصلا وأما إذا كان مما لا يكون كذلك بحيث يبقى مع رفع الاحتياج كأن أخذ كتاب الجواهر للمطالعة بعنوان جعله ثمنا لمتاع فاشترط ثبوت الخيار على تقدير ردّ الثمن فإنه لا يمكن رفع اليد عما ذكره المصنف وحمل كلامه على الأعم من رد الثمن ورد بدله . هذا كله إذا كان الثمن شخصيّا وأما إذا كان كليّا فإن كان كليّا في ذمة البائع فقد عرفت خروجه عن مورد الكلام فإنه بمجرد تحقق البيع يسقط ولا يبقى شيء فلا يعقل رد الثمن حينئذ غاية الأمر إذا تفاسخا تكون ذمة البائع أيضا مشغولة بالثمن ثانيا . وان كان كليا في ذمة المشتري أو شخص آخر بحيث يكون ما يعطيه المشتري للبائع مصداقا من ذلك الكلى لا عين الثمن فان المفروض أن الثمن هو الكلى وحينئذ ان اشتراط المشتري أن يكون