تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
المردود عند الرّد هو نفس ما يعطيه المشتري للبائع والا فلا خيار له فهذا الاشكال فيه فان ردّ البائع نفس ما أخذه ثبت له الخيار نظير ما تقدم في الثمن الشخصي وان اشتراط البائع ثبوت الخيار له برد الثمن أعم من رد عينه أو بدله وهذا أيضا لا شبهة فيه فيكون الشرط متبعا كما تقدم في الثمن الشخصي وأما إذا اشترط البائع على المشتري ذلك وأطلق فهذا هو محل الكلام بين الاعلام فذكر المصنف أن المتبادر بحكم الغلبة في هذا القسم من البيع المشتهر ببيع الخيار وهو رد ما يعلم البدل اما مطلقا أو مع فقد العين ويدل عليه صريحا بعض الأخبار المتقدمة الا أن المتيقن منها صورة فقد العين . أقول لا شبهة في انّه إذا كان الثمن كلّيا فلا يكون المدفوع بعينه ثمن بل ممّا ينطبق عليه الثمن الكلى وعلى هذا فلو اشتراط البائع ثبوت الخيار له مع رد الثمن مطلقا فلا يعقل رد نفس الثمن على كليته لأنه غير قابل لذلك مع أنه لم يؤخذ حتى يرد وعليه فيكون مقتضى الإطلاق هو رد ما يكون مصداقا للكلي ومما ينطبق عليه الثمن ومن الواضح أن صدق هذا المعنى بالنسبة إلى المأخوذ وإلى بدله سيان فان كليهما ليس بثمن حقيقة وان كليهما مما ينطبق عليه الثمن الكلى فدعوى انصرافه إلى المأخوذ وبدله يحتاج إلى عناية زائدة وهي منتفية كما هو واضح إلا إذا اشترطا رد خصوص المأخوذ الشخصي وهو خارج عن الفرض . وعليه فالإطلاق هنا متعاكس مع الإطلاق في صورة كون الثمن شخصيا فإن الإطلاق هنا كما عرفت منصرفة إلى رد خصوص نفس الثمن ولكنه في المقام يعم المأخوذ وبدله على حسب القاعدة من غير