تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
رده على وجه الإطلاق ولو كان الرّد بعنوان الوديعة أو العارية أو غير ذلك من العناوين بل بعنوان أن يكون فسخا ويتحقق به الفسخ واذن فيكون معناه أن له الخيار بعد ردّ الثمن بشرط أن يكون الفسخ بردّ الثمن دون غيره وليس هذا الا كون أصل ثبوت الخيار مقيدا بقيد خاص .

الرابع أن يؤخذ ردّ الثمن قيدا لانفساخ العقد .

والظاهر أن هذا أيضا ليس في مقابل الوجه الأول وجها آخر في المقام وذلك لا مرجع هذا إلى أن العقد ينفسخ بحصول سبب الفسخ وإيجاد ما يتحقق به الفسخ وهو عين الوجه الأول فإنه عليه أيضا ينفسخ العقد بإيجاد ما يتحقق به الفسخ من الفسخ القولي أو الفعلي كما هو واضح .

الخامس : أن يكون ردّ الثمن شرطا لوجوب الإقالة على المشتري

بأن يلتزم المشتري على نفسه أن يقبله إذا جاء الثمن واستقالة وهذا الوجه مغاير للوجه الأول فإن المشتري يشترط على البائع أن يقبله إذا جاء بالثمن فليس هذا اشتراط خيار على تقدير بل معناه أنه يشترط الإقالة وح فإذ جاء بالثمن فاستقاله البائع فأقاله فبها والا كان للمشترى خيار تخلف الشرط كما هو واضح فيفسخ هو بنفسه . وعلى الجملة فمرجع الوجوه الخمسة إلى الوجه الأول الا هذا الوجه الأخير .

قوله ( ره ) الأمر الثاني الثمن المشروط رده

أقول قد عرفت أنه لا شبهة في جواز جعل الخيار بردّ الثمن ثمّ ان الثمن الذي كان الخيار مشروطا بردّه قد يكون كليّا في ذمة البائع قبل البيع وقد يكون عند المشتري أما الأول فكما إذا كان البيّع مقروضا لزيد عشرة دنانير فباع
مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 228 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي