تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩

قوله : القول في مسقطات الخيار وهي أربعة على ما ذكرها في التذكرة

أقول

من جملة مسقطات الخيار المجلس اشتراط سقوطه في ضمن العقد

ذكر المصنف قدس سره أنه لا خلاف ظاهرا في سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد وعن الغنية الإجماع عليه ، وقد استدل عليه بوجوه

الأول دعوى الإجماع على ذلك

وفيه قد مر مرارا أن دعوى الإجماع في مثل هذه المسائل التي نعلم فلا أقل نحتمل أن مدركها جهة كشفه عن قول المعصوم دعوى جزافية فإن الإجماع ليس بنفسه حجة وانما حجة لكشفه عن قول المعصوم فلا يكشف عنه الا مع القطع به .

الثاني المستفيضة وهي المؤمنون عند شروطهم

وقد يقال : انها معارضة بعموم أدلة الخيار ويرجح على أدلة الخيار بمرجع ولكنه بديهي البطلان فإنه على تقدير تمامية دلالة المستفيضة فيه تكون حاكمة على أدلة الخيار لكونها مأخوذة في موضوعها كحكومة أدلة الحرج والضرر على سائر الأحكام الإلهية كما ذكره المصنف ( ره ) فجهة المعارضة وأجاب عنه بان هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد فيكون فاسدا فان مقتضاه على ما هو ظاهر قوله ( ع ) البيعان بالخيار هو ثبوت الخيار وهذا الاشتراط مخالف له وفيه أن هذا شرط ليس مخالفا لمقتضى العقد فان مقتضاه هو حصول الملكية وليس هذا مخالفا له بل هو مخالف لثبوت الخيار ومن الواضح أن ثبوته من أحكام العقد لا من مقتضياته بل الوجه ليست هي هذه كما لا يخفى . ولكن الظاهر أن الرواية لا تدل على المقصود لا من جهة ما ذكره المصنف وذلك هو ما ذكرنا سابقا من أن الظاهر من هذه الجملة