تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
الأجل أيضا قسطا من الثمن فيكون زائدا على الثمن تقريبا فيشبه الربا . وفيه أن هذا الوجه عجيب من العلامة بل هو شبيه بالوجوه التي تذكر في كتب العامة فإنه يرد عليه أولا : أن الدليل أخص من المدعى حيث إن ذلك لو تم انما يتم فيما إذا كان العوضين كلاهما من جنس واحد وأما لو كان أحدهما ذهبا والأخر فضة فلا يلزم ذلك . وثانيا أيضا ذلك أي كون الدليل أخص من المدعى أن هذا انما يتم في الطرف الذي لم يقبض بعد لا من الطرفين حتى من طرف من أقبضه كما لا يخفى . وثالثا : أن الشبيه بالربا ليس بحرام ما لم يكن بنفسه ربا والا يلزم أن يكون كل ما يكون شبيها بالحرام حراما فالخمر حرام ولكن للشبيه بالخمر ليس بحرام والزنا حرام والشبيه بالزنا ليس بحرام وهكذا فان دليل الحرمة لا يدل الا على حرمة الشيء بنفسه لا على حرمة مشابهاته .

الوجه الثالث الاخبار الوارد في بيع الصرف والسلم

الظاهرة في وجوب التقابض في المجلس كقوله عليه السلام « 1 » وان نزى حائطا فانز معه وكذلك غيره من الاخبار كقوله ( ع ) يدا بيد ، فيعلم من ذلك أن التقابض في المجلس واجب والا لم يقل عليه السلام فان نزى حائطا فانز معه فكأن وجوب تعقيب أحدهما الأخر من جهة التقابض
هامش
( 1 ) وسائل ج 12 ص 459 .